بذلك ( 1 ) ، وقال : تجلد ثمانين ( 2 ) .
( ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ( 3 ) ، أو يبلغ
المئة ) ( 4 ) والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي
حد هو قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد ( 5 )
وبمضمونها ( 6 ) عمل الشيخ وجماعة ، وإنما قيده ( 7 ) المصنف بكونه لا يتجاوز
المئة ، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا .
وزاد ابن إدريس قيدا آخر ( 8 ) وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا
شرح
( 1 ) أي بأن حكم عليه السلام أن على المرأة التي افتضت جارية بيدها
مهر نسائها .
( 2 ) نفس المصدر . الحديث 2 .
( 3 ) أي يقول المحدود حين يضرب : كفاني الضرب .
والمراد من " بحد " في قول المصنف : " ومن أقر بحد على نفسه " : ما يشمل
التعزير . أي الحد المطلق .
( 4 ) أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة ،
بل يقف عليها .
( 5 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 219 . الحديث 1
( 6 ) أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 .
( 7 ) أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة
لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني .
( 8 ) أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم
تجاوز التعزير المأة " . وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين " .