تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بذلك ( 1 ) ، وقال : تجلد ثمانين ( 2 ) .
( ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ( 3 ) ، أو يبلغ المئة ) ( 4 ) والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد ( 5 ) وبمضمونها ( 6 ) عمل الشيخ وجماعة ، وإنما قيده ( 7 ) المصنف بكونه لا يتجاوز المئة ، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا . وزاد ابن إدريس قيدا آخر ( 8 ) وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا
شرح
( 1 ) أي بأن حكم عليه السلام أن على المرأة التي افتضت جارية بيدها مهر نسائها . ( 2 ) نفس المصدر . الحديث 2 . ( 3 ) أي يقول المحدود حين يضرب : كفاني الضرب . والمراد من " بحد " في قول المصنف : " ومن أقر بحد على نفسه " : ما يشمل التعزير . أي الحد المطلق . ( 4 ) أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة ، بل يقف عليها . ( 5 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 219 . الحديث 1 ( 6 ) أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 . ( 7 ) أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني . ( 8 ) أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة " . وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين " .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126 | الشهيد الثاني