تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
في طريقها طلحة بن زيد ، ومن ثم ( 1 ) قيل بوجوب الأرش . وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، لأنه ( 2 ) موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم ( 3 ) في الباب عرضي ، والمناسب ( 4 ) فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم . وقد اختلف في تقديره ( 5 ) فأطلقه جماعة ، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ، وآخرون ( 6 ) إلى تسعة وتسعين ، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ( قال عليها المهر وتضرب الحد ) ( 7 ) وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
شرح
( 1 ) أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 124 " طلحة بن زيد " وهو غير موثق . فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا . ( 2 ) أي الأرش موجب الجناية . والموجب بفتح الجيم هو الأرش . كما وأن الجناية موجب الأرش . ( 3 ) وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد . ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير . ولا يخفى : أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي . ( 4 ) أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش ، أو عشر القيمة . ( 5 ) أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين ( 6 ) أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 7 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 409 . الحديث 1 .