في طريقها طلحة بن زيد ، ومن ثم ( 1 ) قيل بوجوب الأرش .
وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، لأنه ( 2 ) موجب الجناية على مال الغير
وهذا الحكم ( 3 ) في الباب عرضي ، والمناسب ( 4 ) فيه الحكم بالتعزير
لإقدامه على المحرم .
وقد اختلف في تقديره ( 5 ) فأطلقه جماعة ، وجعله بعضهم من ثلاثين
إلى ثمانين ، وآخرون ( 6 ) إلى تسعة وتسعين ، وفي صحيحة ابن سنان
عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ( قال عليها المهر
وتضرب الحد ) ( 7 ) وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
شرح
( 1 ) أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 124
" طلحة بن زيد " وهو غير موثق . فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا .
( 2 ) أي الأرش موجب الجناية . والموجب بفتح الجيم هو الأرش . كما
وأن الجناية موجب الأرش .
( 3 ) وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود
عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد . ولولا هذه المناسبة لكان
الحكم المناسب هنا التعزير .
ولا يخفى : أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي .
( 4 ) أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش ، أو عشر القيمة .
( 5 ) أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين
( 6 ) أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين
( 7 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 409 .
الحديث 1 .