تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ( 1 ) . ( ومن تزوج بأمة ( 2 ) على حرة مسلمة ووطأها قبل الإذن ) من الحرة وإجازتها عقد ( فعليه ثمن حد الزاني ) : اثنا عشر سوطا ونصف . بأن يقبض في النصف ( 3 ) على نصفه ( 4 ) . وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين .
( ومن افتض بكرا بإصبعه ) ( 5 ) فأزال بكارتها ( لزمه مهر نسائها ) وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة ( ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ) لمولاها على الأشهر . وبه رواية ( 6 )
شرح
عليه وآله أقر سعدا على قتله الزاني بمجرد علمه ورؤيته . ولكن سأله عن كيفية درء الحد عن نفسه ، ولذلك يكون قوله صلى الله عليه وآله أخيرا : " قد جعل الله لكل شئ حدا " تعليلا لوجوب إقامة الشهود على الزنا ، ولولا ذلك لاستلزم الفوضى بقتل كل أحد أحدا بدعوى أن الرجل زنى مع زوجته . فحفظا للنظام ، ودفعا لهذه الفوضوية أوجب صلى الله عليه وآله إقامة الشهود على الزنا . ( 1 ) وقد أسند هذا الحديث في الهامش رقم 8 ص 122 . ( 2 ) راجع " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة ص 192 الفصل الثالث المسألة الثانية . ( 3 ) أي في نصف السوط . ( 4 ) أي على نصف السوط . ( 5 ) راجع نفس الجزء . ص 341 . الفصل السادس . المهر . ( 6 ) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة 1382 . الجزء 10 ص 49 . الحديث 183 .