على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : فكيف بالأربعة الشهود أن الله تعالى
شرح
أما التأييد فلأن قوله صلى الله عليه وآله : " إن الله قد جعل لكل شئ حدا "
أي قانونا ونظاما . ومن تلك الحدود حرمة الزنا بزوجة الغير . فمن تعدى وزنى بها
جعل له حد وهو جواز قتل الزوج زوجته ومن زنى بها .
وأما التفنيد فإن قوله صلى الله عليه وآله : " فكيف بالأربعة الشهود "
يمكن أن يستفاد منه أن الزنا لا يثبت إلا بالشهود الأربعة .
والدليل على ما قلناه : نص الحديث المذكور . حيث إنه ينفي هذا الاستظهار
إليك نصه الكامل .
عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب
النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك
رجلا ما كنت صانعا به .
قال : كنت أضربه بالسيف .
قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد ؟ .
قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به .
فقلت : أضربه بالسيف .
فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود .
فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني ، وعلم الله أنه قد فعل .
قال : أي والله بعد رأي عينك ، وعلم الله أنه قد فعل ، لأن الله عز وجل
قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا .
" الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 176 . الحديث 12 .
فإن قوله صلى الله عليه وآله : " فكيف بالأربعة الشهود " يهدف إلى إقامة الزوج
هؤلاء الشهود حتى يرفع عن نفسه حد القتل . وذلك لأن " رسول الله " صلى الله