تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
على محل الوفاق ( 1 ) . وهذا الحكم ( 2 ) بحسب الواقع كما ذكر ( ولكن ) في الظاهر ( يجب ) عليه ( القود ) ( 3 ) مع إقراره بقتله ، أو قيام البينة به ( 4 ) ( إلا مع ) إقامته ( 5 ) ( البينة ) على دعواه ( أو التصديق ) من ولي المقتول ، لأصالة عدم استحقاقه ( 6 ) القتل ، وعدم ( 7 ) الفعل المدعى . وفي حديث ( 8 ) سعد بن عبادة المشهور لما قيل له : لو وجدت
شرح
( 1 ) وهو كون الزني بها زوجته ، لخروجها عن ذلك الأصل . ( 2 ) وهو جواز قتل الرجل زوجته ، ومن زنى بها ، وأنه لا شئ عليه من الإثم ، ومن القود . ( 3 ) بفتح القاف والواو بمعنى القصاص . والفعل منه يستعمل من باب الأفعال . يقال : أقاد القاتل بالقتيل أي قتله به قودا . أي بدلا منه . فهو وزان أقام يقيم . أجاب يجيب . أجار يجير . ( 4 ) القاتل بالقتل . ( 5 ) أي إقامة زوج المزني بها البنية . من إضافة المصدر إلى فاعله . ( 6 ) مرجع الضمير : الزاني . والأم في " لأصالة " تعليل لعدم جواز قتل من ادعى الزوج جواز قتله ، لأنه يدعي وجود سبب شرعي مجوز لقتله وهو زنا الرجل بامرأته . فالأصل عدم وجود هذا السبب المجوز . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " . أي ولأصالة عدم الفعل المدعى وهو زنا الرجل بزوجته . ( 8 ) الظاهر : إن " الشارح " ذكر هذا الحديث تأييدا للقول المشهور : وهو جواز قتل الزوج زوجته والزاني بها . ولكن ليس كذلك إذ يمكن أن يكون ذكره تأكيدا للقول المشهور . وتفنيدا لهم . فالحديث يمكن الاستدلال به لكلا الأمرين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122 | الشهيد الثاني