منوطا بالحاكم .
هذا ( 1 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . وهو ( 2 )
مروي أيضا ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم ، والمتمتع بها ، ولا بين
المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن
وغيره ، لإطلاق الإذن ( 3 ) المتناول لجميع ذلك .
والظاهر اشتراط المعاينة ( 4 ) على حد ما يعتبر في غيره ( 5 ) ، ولا
يتعدى إلى غيرها ( 6 ) وإن رحما ، أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي جواز قتل الرجل زوجته ومن يزني بها معا .
( 2 ) أي جواز قتلهما مروي أيضا إليك نص الرواية : روي أن من رأى
زوجته تزني فله قتلهما " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 413 .
الحديث 2 .
( 3 ) أي الإذن الوارد في القتل مطلق يشمل جميع هذه الموارد من دون
اختصاص القتل بامرأة دون أخرى كما علمت في الرواية المشار إليها رقم 2 من غير
تعليق القتل على الزوجة الدائمة ، أو المتمتع بها ، أو الأمة .
( 4 ) أي كالميل في المكحلة .
( 5 ) أي كما يعتبر المعاينة في غير هذا المورد .
( 6 ) أي لا يجوز لأحد أن يقتل من رأى أحدا يزني بإحدى محارمه كأخته
أو ابنته ، أو عمته ، أو خالته ، أو بنت ابنه ، أو بنت أخته ، أو بنت بنته ، أو بنت
عمته ، أو خالته .
( 7 ) وهو عدم جواز القتل مطلقا .