تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
منوطا بالحاكم . هذا ( 1 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . وهو ( 2 ) مروي أيضا ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم ، والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ، لإطلاق الإذن ( 3 ) المتناول لجميع ذلك . والظاهر اشتراط المعاينة ( 4 ) على حد ما يعتبر في غيره ( 5 ) ، ولا يتعدى إلى غيرها ( 6 ) وإن رحما ، أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي جواز قتل الرجل زوجته ومن يزني بها معا . ( 2 ) أي جواز قتلهما مروي أيضا إليك نص الرواية : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 413 . الحديث 2 . ( 3 ) أي الإذن الوارد في القتل مطلق يشمل جميع هذه الموارد من دون اختصاص القتل بامرأة دون أخرى كما علمت في الرواية المشار إليها رقم 2 من غير تعليق القتل على الزوجة الدائمة ، أو المتمتع بها ، أو الأمة . ( 4 ) أي كالميل في المكحلة . ( 5 ) أي كما يعتبر المعاينة في غير هذا المورد . ( 6 ) أي لا يجوز لأحد أن يقتل من رأى أحدا يزني بإحدى محارمه كأخته أو ابنته ، أو عمته ، أو خالته ، أو بنت ابنه ، أو بنت أخته ، أو بنت بنته ، أو بنت عمته ، أو خالته . ( 7 ) وهو عدم جواز القتل مطلقا .