تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ما يراه . وهذا ( 1 ) لا يدخل في العبارة .
( تتمة - لو شهد لها أربع ) نساء ( بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب درء الحد ) أي دفعه ( عن الجميع ) : المرأة والشهود بالزنا ، لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا . وليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود ، ولا مكان عود البكارة . وللشيخ قول بحد شهود الزنا للفرية . وهو بعيد ، نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء ، أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود ، للقذف ، مع احتمال السقوط ( 2 ) في الأول ، للتعارض ، ولو لم يقيدوه بالقبل ( 3 ) فلا تعارض ( ويقيم الحاكم الحد ) مطلقا ( بعلمه ) ، سواء الإمام ونائبه ، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله ( 4 ) ، لعموم قوله تعالى : الزانية
شرح
( 1 ) أي العقاب الزائد قبل القتل لا يدخل في عبارة " المصنف " لأنه قال : " الجلد المقرر " فلا يدخل فيه القتل المقرر . فلو قال : " الحد المقرر " لدخل القتل والرجم أيضا . ( 2 ) أي سقوط الحد عن الشهود في الأول وهي شهادة النساء في أنها رتقاء لأجل تعارض شهادتهن مع شهادة الرجال بأنها زنت . ( 3 ) أي لو لم يقيد الشهود الزنا بالقبل بأن يقولوا : إنها زنت . مجردا عن القبل أو الدبر . ففي هذه الصورة لو شهدت النساء بأنها رتقاء ، أو أنها باكرة حد المشهود عليه ، إذ لا تعارض بين شهادتهم ، وشهادتهن . لأن شهادتهم تحمل على الإيلاج في الدبر . ( 4 ) وسواء كان الحد قتلا أم رجما أم جلدا .