مئة شمراخ فضربه ضربة واحدة .
ولو اقتضت المصلحة تأخيره ( 1 ) إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما
فعل . وعليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين عليه السلام حد مريض
إلى أن يبرأ ( 2 ) .
( وثامنها ( 3 ) الجلد ) المقدر ( و ) معه ( 4 ) ( عقوبة زائدة وهو
حد الزاني في شهر رمضان ليلا ، أو نهارا ) وإن كان النهار أغلظ حرمة
وأقوى في زيادة العقوبة ( أو غيره من الأزمنة الشريفة ) كيوم الجمعة
وعرفة ، والعيد ( أو في مكان شريف ) كالمسجد ، والحرم ، والمشاهد
المشرفة ( أو زنى بميتة ( 5 ) ويرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم ) الذي يقيم
الحد ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم ( 6 ) وغيره ( 7 ) . ولو
كان الزنا لا جلد فيه ، بل القتل عوقب قبله ( 8 ) ، لمكان ( 9 ) المحترم
شرح
( 1 ) أي تأخير الحد .
لا يخفى أنه لم يذكر وجه المصلحة هنا كما لم يذكرها هناك ونحن قد أشرنا
إليه هناك في الهامش 6 ص 114 .
( 2 ) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1389 الجزء 7 ص 244 الحديث 5 .
( 3 ) أي وثامن أقسام الحد الجلد المقدر وهي مائة سوط ، بل كل حد مقرر ،
سواء كان رجما ، أم جلدا ، أم قتلا .
( 4 ) أي ومع الجلد المقدر .
( 5 ) أي بامرأة ميتة .
( 6 ) كما في زنا المحصنة ، أو المحصن .
( 7 ) أي لا رجم فيه ، بل الجلد خاصة .
( 8 ) أي عوقب المجرم العقاب الزائد قبل أن يقتل .
( 9 ) أي لسبب المكان المحترم ومنزلته ، أو لسبب الزمان المحترم .