بثلثه . وعلى هذا الحساب ( 1 ) .
( وسابعها الضغث ( 2 ) ) بالكسر وأصله الحزمة ( 3 ) من الشئ ،
والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ونحوها ( 4 ) ( والمشتمل على العدد )
المعتبر في الحد ( 5 ) وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع ( 6 )
شرح
( 1 ) خذ لذلك مثالا .
عبد أعتق منه ربعه وبقي منه ثلاثة أرباعه رقا فيضرب من نصيبه الحرية
خمسة وعشرين سوطا ، وسبعة وثلاثين سوطا ، ونصفه من نصيبه الرقية . فيصير
المجموع اثنين وستين سوطا ونصف السوط .
وأما كيفية الضرب في نصف السوط فهو أن يأخذ الضارب حين إجراء
الحد من وسط السوط بعد أن جعله نصفين فيضربه بنصفه ، لا بتمامه .
وهكذا يجري الحد في جميع صور تبعض الرقية والحرية في العبد .
( 2 ) أي وسابع أقسام الحد .
( 3 ) بضم الحاء وسكون الزاء وفتح الميم وزان " غرفة " : مجموعة حطب
مشدودة الوسط في حزام واحد . مشتق من حزم يحزم . وزان " ضرب يضرب "
والحزام شئ - يشد به الوسط .
( 4 ) كالقصب .
( 5 ) فلو كان المجرم حرا أخذ مجري الحد مائة عود ، أو قصب ضرب
بها المجرم دفعة واحدة . من دون تعدد في الضرب .
وأما إذا كان المجرم عبدا فيأخذ مجري الحد خمسين عودا ، أو قصبا
يضرب بها العبد دفعة واحدة . وأما العبد المبعض الذي عتق منه بعضه فهو على حسبه في الرقية والحرية كما
عرفت في الهامش رقم 1 .
( 6 ) أي يمس جميع العيدان ، أو القصب بدن الجاني .