تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وغيره ، حيث يروي عن الباقر عليه السلام ، فالقول الأول ( 1 ) أجود وإن كان الثاني ( 2 ) أحوط من حيث بناء الحد على التخفيف ( 3 ) . ( والجز حلق الرأس ) أجمع ، دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك المربى ( 4 ) وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ( 5 ) ظاهرا . ( والتغريب نفيه عن مصره ) بل مطلق وطنه ( إلى آخر ) ( 6 ) قريبا كان أم بعيدا ( 7 ) بحسب ما يراه الإمام عليه السلام ( 8 ) مع صدق اسم الغربة ( 9 ) ، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه ( 10 ) والبلد ( 11 ) الذي غرب منه ( عاما ) هلاليا ، فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد
شرح
( 1 ) وهو عدم اختصاص التغريب بمن لم يعقد على المرأة . ( 2 ) وهو اختصاص التغريب بمن أملك . ( 3 ) وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح : " ولأن الحد مبني على التخفيف " . ( 4 ) بصيغة اسم المفعول . وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه . وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا . فالجز في حق الأخير لا يفيد ، لأنه أيضا قد يحلق رأسه . ( 5 ) أي في غير المربى . ( 6 ) أي بلد آخر غير بلده . ( 7 ) أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا . ( 8 ) أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا ، أو عموما . ( 9 ) أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة . ( 10 ) كما إذا كان مسافرا في تجارة ، أو سياحة . ( 11 ) بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه