تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الشيخ وجماعة . والأجود الأول ( 1 ) . لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه ( 2 ) . والرواية ( 3 ) ضعيفة السند .
( ورابعها ( 4 ) الجلد والجز ) للرأس ( والتغريب ، ويجب ) الثلاثة ( 5 ) ( على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ) أي يتزوج من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 6 ) على البكر . وهو شامل للقسمين ( 7 ) ، بل هو ( 8 ) على غير المتزوج أظهر ، ولا طلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة ( وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره ) ( 9 ) . وهو عام فلا يتخصص ، وإلا ( 10 ) لزم تأخير البيان . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يختص التغريب بمن أملك )
شرح
( 1 ) وهو ضرب الرجل قائما مجردا عن ثيابه مستور العورة ، وضرب المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها . ( 2 ) أي بخلاف الرجل . فإن بدنه ليس بعورة . ( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107 . ( 4 ) أي رابع الأقسام الثمانية . ( 5 ) الجلد . والجز . والتغريب . ( 6 ) وهو وجوب الجلد . والجز . والتغريب . ( 7 ) وهما : من لم يتزوج . أو تزوج ولم يدخل . ( 8 ) أي الحكم المذكور وهو الجلد . والجز . والتغريب . ( 9 ) " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10 . ( 10 ) أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح .