الشيخ وجماعة .
والأجود الأول ( 1 ) . لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه ( 2 ) .
والرواية ( 3 ) ضعيفة السند .
( ورابعها ( 4 ) الجلد والجز ) للرأس ( والتغريب ، ويجب ) الثلاثة ( 5 )
( على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ) أي يتزوج من غير
أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 6 ) على البكر . وهو شامل للقسمين ( 7 ) ،
بل هو ( 8 ) على غير المتزوج أظهر ، ولا طلاق قول الصادق عليه السلام
في رواية عبد الله بن طلحة ( وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق
رأسه ونفي سنة من مصره ) ( 9 ) . وهو عام فلا يتخصص ، وإلا ( 10 ) لزم
تأخير البيان .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يختص التغريب بمن أملك )
شرح
( 1 ) وهو ضرب الرجل قائما مجردا عن ثيابه مستور العورة ، وضرب المرأة
قاعدة قد ربطت ثيابها عليها .
( 2 ) أي بخلاف الرجل . فإن بدنه ليس بعورة .
( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107 .
( 4 ) أي رابع الأقسام الثمانية .
( 5 ) الجلد . والجز . والتغريب .
( 6 ) وهو وجوب الجلد . والجز . والتغريب .
( 7 ) وهما : من لم يتزوج . أو تزوج ولم يدخل .
( 8 ) أي الحكم المذكور وهو الجلد . والجز . والتغريب .
( 9 ) " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10 .
( 10 ) أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به ،
لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح .