( ويفرق ) الضرب ( على جسده ، ويتقى رأسه ووجهه .
وفرجه ) قبله ودبره ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ( يتقى الوجه
والمذاكير ) ( 1 ) وروي عنه عليه السلام قال : ( يفرق الحد على الجسد
ويتقى الفرج والوجه ) ( 2 ) . وقد تقدم استعمال الفرج فيهما ( 3 ) ، وأما
اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين ، والغرض من الجلد ليس
هو إتلافه ( 4 ) ، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا ، للنص ( 5 ) .
( وليكن الرجل قائما مجردا ) مستور العورة ( والمرأة قاعدة قد ربطت
ثيابها عليها ) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل ( 6 ) وروي ضرب
الزاني على الحال التي يوجد عليها . إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجدوا عليه
ثيابه ضرب وعليه ثيابه ( 7 ) ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، وعمل بمضمونها ( 8 )
شرح
( 1 ) نفس المصدر الحديث 1 . والرواية منقولة بالمعنى . وهي هكذا :
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح " : يتقى الوجه والمذاكير . والمراد
من المذاكير : الآلة والخصيتان .
( 2 ) وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1 .
( 3 ) أي في القبل والدبر .
( 4 ) إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه .
( 5 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6 .
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش
رقم 2 إضافة إلى المذاكير .
( 6 ) فإن بدنه ليس بعورة . فلا يحرم على الرجال .
( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 32 .
الحديث 106 .
( 8 ) أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7 .