تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( ويفرق ) الضرب ( على جسده ، ويتقى رأسه ووجهه . وفرجه ) قبله ودبره ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ( يتقى الوجه والمذاكير ) ( 1 ) وروي عنه عليه السلام قال : ( يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه ) ( 2 ) . وقد تقدم استعمال الفرج فيهما ( 3 ) ، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين ، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه ( 4 ) ، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا ، للنص ( 5 ) . ( وليكن الرجل قائما مجردا ) مستور العورة ( والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها ) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل ( 6 ) وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها . إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجدوا عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ( 7 ) ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، وعمل بمضمونها ( 8 )
شرح
( 1 ) نفس المصدر الحديث 1 . والرواية منقولة بالمعنى . وهي هكذا : " وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح " : يتقى الوجه والمذاكير . والمراد من المذاكير : الآلة والخصيتان . ( 2 ) وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1 . ( 3 ) أي في القبل والدبر . ( 4 ) إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه . ( 5 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6 . ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم 2 إضافة إلى المذاكير . ( 6 ) فإن بدنه ليس بعورة . فلا يحرم على الرجال . ( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 32 . الحديث 106 . ( 8 ) أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107 | الشهيد الثاني