ولم يدخل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الذي
لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها
يجلد مئة وينفى ) ( 1 ) ، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال : ( قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في البكر ، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة
في غير مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ) ( 2 ) .
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما ( 3 ) يشتملان على نفي المرأة
وهو ( 4 ) خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ . كيف وفي طريق الأولى ( 5 )
موسى بن بكير ، وفي الثانية ( 6 ) محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة
شرح
( 1 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 الجزء 7 ص 177 الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر . الحديث 7 .
ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا
عن " ولم يدخلا بها " .
ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية .
وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني .
( 3 ) أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين ، إذ لم نسلم صحة سندهما : راجع
كتب الرجال في هذه الخصوصية .
( 4 ) أي نفي المرأة خلاف الاجماع ، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر
فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد " .
( 5 ) أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 في طريقها " موسى
ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام .
ولا يخفى : أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر " .
( 6 ) أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 2 في طريقها إلى المعصوم
عليه السلام .