تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولم يدخل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى ) ( 1 ) ، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر ، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ) ( 2 ) . وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما ( 3 ) يشتملان على نفي المرأة وهو ( 4 ) خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ . كيف وفي طريق الأولى ( 5 ) موسى بن بكير ، وفي الثانية ( 6 ) محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة
شرح
( 1 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 الجزء 7 ص 177 الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر . الحديث 7 . ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا عن " ولم يدخلا بها " . ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية . وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني . ( 3 ) أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين ، إذ لم نسلم صحة سندهما : راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية . ( 4 ) أي نفي المرأة خلاف الاجماع ، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد " . ( 5 ) أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 في طريقها " موسى ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام . ولا يخفى : أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر " . ( 6 ) أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 2 في طريقها إلى المعصوم عليه السلام .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 109 | الشهيد الثاني