على وطء البالغ مطلقا ( 1 ) فيشمل المجنون ، ولأن الزنا بالنسبة إليها تام ،
بخلاف زنا العاقل بالمجنونة . فإن المشهور عدم إيجابه الرجم ( 2 ) ،
شرح
وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ، أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها
ولا تصل إليه . فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة إلى آخر الحديث .
فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها
رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا .
وعن " أبي بصير " قال : سمعت " جعفرا " يقول : إن " عليا " قضى
في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة ، وضرب الرجل الحد . نفس المصدر
الحديث 76 .
فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل
بين العاقل وغيره .
وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين
زنى بامرأة .
قال : " يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا .
قيل : فإن كانت محصنة .
قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت "
" الوسائل " طبعة " طهران " 1388 . الجزء 18 ص 362 الحديث 1 .
فالشاهد في ذيل الرواية . حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة
على كون الزاني بها مدركا .
( 1 ) سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا .
( 2 ) بالنسبة إلى الرجل ، بل يجلد . وأما المرأة فلا حد عليها أصلا ، لأنها
مجنونة رفع عنها القلم .