تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
على وطء البالغ مطلقا ( 1 ) فيشمل المجنون ، ولأن الزنا بالنسبة إليها تام ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة . فإن المشهور عدم إيجابه الرجم ( 2 ) ،
شرح
وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ، أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه . فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة إلى آخر الحديث . فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا . وعن " أبي بصير " قال : سمعت " جعفرا " يقول : إن " عليا " قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة ، وضرب الرجل الحد . نفس المصدر الحديث 76 . فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل بين العاقل وغيره . وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة . قال : " يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا . قيل : فإن كانت محصنة . قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت " " الوسائل " طبعة " طهران " 1388 . الجزء 18 ص 362 الحديث 1 . فالشاهد في ذيل الرواية . حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة على كون الزاني بها مدركا . ( 1 ) سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا . ( 2 ) بالنسبة إلى الرجل ، بل يجلد . وأما المرأة فلا حد عليها أصلا ، لأنها مجنونة رفع عنها القلم .