وصلي عليه ، والعبارة ( 1 ) قد توهم خلاف ذلك ، أو تقصر عن المقصود
منها . ( 2 )
( وثالثها ( 3 ) الجلد خاصة ) مائة سوط ( وهو حد البالغ المحصن إذا
زنا بصبية ) لم تبلغ التسع ، ( أو مجنونة ) وإن كانت بالغة شابا كان الزاني
أم شيخا ( وحد ( 4 ) المرأة إذا زنا بها طفل ) لم يبلغ ( ولو زنا بها
المجنون ) البالغ ( فعليها الحد تاما ) وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة
لتعليق الحكم ( 5 ) برجمها في النصوص ( 6 )
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله : " دفن إن كان قد صلي
عليه " تفيد أن كلا من الغسل والتكفين والصلاة يجوز أن يجري في حق المرجوم
قبل الشروع في الرجم بأن يؤمر بالغسل والتكفين ثم يصلى عليه ، ثم يرجم .
وقد عرفت أن الصلاة وقتها بعد الموت ، لا قبله .
( 2 ) أي أن عبارة ( المصنف ) إن لم تكن موهمة لهذا المعنى وتكون موافقة
للمشهور في أن الصلاة بعد الموت ، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك .
( 3 ) أي ثالث أقسام الحد .
( 4 ) أي وهو حد المرأة .
( 5 ) وهو وجوب رجم المرأة .
( 6 ) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10
ص 20 الحديث 10 .
إليك نص بعضها .
عن " أبي عبيدة " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : سألته عن امرأة
تزوجت رجلا ولها زوج .
قال : فقال : إن كان زوجها الأول حيثما معها في المصر التي هي فيه تصل
إليه ، أو يصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن .