تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وصلي عليه ، والعبارة ( 1 ) قد توهم خلاف ذلك ، أو تقصر عن المقصود منها . ( 2 )
( وثالثها ( 3 ) الجلد خاصة ) مائة سوط ( وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية ) لم تبلغ التسع ، ( أو مجنونة ) وإن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا ( وحد ( 4 ) المرأة إذا زنا بها طفل ) لم يبلغ ( ولو زنا بها المجنون ) البالغ ( فعليها الحد تاما ) وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم ( 5 ) برجمها في النصوص ( 6 )
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله : " دفن إن كان قد صلي عليه " تفيد أن كلا من الغسل والتكفين والصلاة يجوز أن يجري في حق المرجوم قبل الشروع في الرجم بأن يؤمر بالغسل والتكفين ثم يصلى عليه ، ثم يرجم . وقد عرفت أن الصلاة وقتها بعد الموت ، لا قبله . ( 2 ) أي أن عبارة ( المصنف ) إن لم تكن موهمة لهذا المعنى وتكون موافقة للمشهور في أن الصلاة بعد الموت ، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك . ( 3 ) أي ثالث أقسام الحد . ( 4 ) أي وهو حد المرأة . ( 5 ) وهو وجوب رجم المرأة . ( 6 ) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 20 الحديث 10 . إليك نص بعضها . عن " أبي عبيدة " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج . قال : فقال : إن كان زوجها الأول حيثما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ، أو يصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن .