جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت ( 1 ) إلا أن في طريق
الخبر ( 2 ) ضعفا ( وإذا فرغ من رجمه ) لموته ( دفن إن كان قد صلي
عليه بعد غسله وتكفينه حيا ) ( 3 ) ، أو ميتا ، أو بالتفريق ( 4 ) ( وإلا )
يكن ذلك ( جهز ) بالغسل والتكفين والصلاة ( ثم دفن ) . والذي دلت
عليه الأخبار ( 5 ) والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به
بعده ، أما الصلاة فبعد الموت ، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم ، وكفن
شرح
( 1 ) وهو وقت إجراء الحد على المرأة .
( 2 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98 .
( 3 ) أي قبل رجمه بأن يغتسل ، ثم يلبس الكفن ، ثم يصلى عليه حيا ، ثم يحد . كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله : " دفن إن كان
قد صلي عليه " .
( 4 ) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم ، والصلاة بعد موته . فهنا
صور أربع .
" الأولى " : الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد
من ظاهر عبارة " المصنف " .
" الثانية " : الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم .
" الثالثة " : الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده .
" الرابعة " : الغسل قبل الرجم . والتكفين والصلاة بعده .
( 5 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 703
الحديث 1 - إليك نصه .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان
ويحنطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما .