تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت ( 1 ) إلا أن في طريق الخبر ( 2 ) ضعفا ( وإذا فرغ من رجمه ) لموته ( دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا ) ( 3 ) ، أو ميتا ، أو بالتفريق ( 4 ) ( وإلا ) يكن ذلك ( جهز ) بالغسل والتكفين والصلاة ( ثم دفن ) . والذي دلت عليه الأخبار ( 5 ) والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به بعده ، أما الصلاة فبعد الموت ، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم ، وكفن
شرح
( 1 ) وهو وقت إجراء الحد على المرأة . ( 2 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98 . ( 3 ) أي قبل رجمه بأن يغتسل ، ثم يلبس الكفن ، ثم يصلى عليه حيا ، ثم يحد . كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله : " دفن إن كان قد صلي عليه " . ( 4 ) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم ، والصلاة بعد موته . فهنا صور أربع . " الأولى " : الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة " المصنف " . " الثانية " : الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم . " الثالثة " : الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده . " الرابعة " : الغسل قبل الرجم . والتكفين والصلاة بعده . ( 5 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 703 الحديث 1 - إليك نصه . عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101 | الشهيد الثاني