ومع عدمه [ 1 ] ليس من ذوي الفروض . ومسألة العول مختصة بهم [ 2 ] ،
وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره [ 3 ] وقبله [ 4 ] العلامة
في القواعد ، وذكره في غيرها [ 5 ] والمحقق في كتابيه [ 6 ] .
والصواب تركه .
( مسائل خمس )
( الأولى - إذا انفرد كل ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت
قريبا في مرتبته سواه ( فالمال ) كله ( له ، لكن للأم ثلث المال بالتسمية )
لأنه فرضها حينئذ ( والباقي بالرد ) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ
لا فرض له حينئذ كما مر [ 7 ] ( ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب )
شرح
( 1 ) كما إذا اجتمع الأب مع الأم والزوج . فللزوج النصف . وللأم الثلث
أما الأب فلا سهم له مقدرا شرعيا . بل له الباقي وهو السدس هنا . وليس إرثه
للسدس حينئذ من باب الفرض . بل لأنه الباقي . فهو من باب القرابة .
( 2 ) أي بذوي الفروض . أما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم
النقص حيث لا تقدير .
( 3 ) أي ذكر الأب .
( 4 ) أي وترك ذكر الأب قبل المصنف العلامة رحمهما الله .
( 5 ) أي ذكر العلامة الأب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير
كتاب القواعد .
( 6 ) أي ذكر المحقق قدس الله نفسه الأب في ضمن من يرد عليهم النقص
في كتابيه : الشرايع ، والمختصر النافع .
( 7 ) عند قوله : ( ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ) .