تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ومع عدمه [ 1 ] ليس من ذوي الفروض . ومسألة العول مختصة بهم [ 2 ] ، وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره [ 3 ] وقبله [ 4 ] العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها [ 5 ] والمحقق في كتابيه [ 6 ] . والصواب تركه .
( مسائل خمس ) ( الأولى - إذا انفرد كل ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه ( فالمال ) كله ( له ، لكن للأم ثلث المال بالتسمية ) لأنه فرضها حينئذ ( والباقي بالرد ) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر [ 7 ] ( ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب )
شرح
( 1 ) كما إذا اجتمع الأب مع الأم والزوج . فللزوج النصف . وللأم الثلث أما الأب فلا سهم له مقدرا شرعيا . بل له الباقي وهو السدس هنا . وليس إرثه للسدس حينئذ من باب الفرض . بل لأنه الباقي . فهو من باب القرابة . ( 2 ) أي بذوي الفروض . أما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم النقص حيث لا تقدير . ( 3 ) أي ذكر الأب . ( 4 ) أي وترك ذكر الأب قبل المصنف العلامة رحمهما الله . ( 5 ) أي ذكر العلامة الأب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير كتاب القواعد . ( 6 ) أي ذكر المحقق قدس الله نفسه الأب في ضمن من يرد عليهم النقص في كتابيه : الشرايع ، والمختصر النافع . ( 7 ) عند قوله : ( ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر