الربع [ 1 ] فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ .
والأم لها الثلث [ 2 ] فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها
عنه شئ .
فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل .
وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان [ 3 ]
فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك [ 4 ] لم يكن لهن إلا ما بقي ، فإذا اجتمع
ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [ 5 ] وأعطى حقه كاملا فإن بقي
شئ كان لمن أخر الله [ 6 ] ،
شرح
( 1 ) أي فللزوجة الربع . وإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت
إلى الثمن . ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا .
( 2 ) أي وللأم الثلث . فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة
للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك .
( 3 ) أي للبنت الواحدة . أو الأخت الواحدة النصف . وللبنات أو الأخوات الثلثان
( 4 ) أي عن النصف والثلثين . وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ . كما
تقدم في الهامش رقم 2 ص 90 .
( 5 ) كالزوج والزوجة والأم .
( 6 ) كالبنات والأخوات . مثال ذلك : ما لو اجتمع زوج وأم وبنات .
فللزوج الربع . وللأم السدس . وللبنات الثلثان : -
1 / 4 + 1 / 6 + 2 / 3 = 3 + 2 + 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة
بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا : الربع = 12 / 3 وتأخذ الأم حقها
كاملا : السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5 . فحصل النقص عليهن ب 12 / 3
لأن حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط إلى 12 / 5 .