تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الربع [ 1 ] فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ . والأم لها الثلث [ 2 ] فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ . فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل . وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان [ 3 ] فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك [ 4 ] لم يكن لهن إلا ما بقي ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [ 5 ] وأعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر الله [ 6 ] ،
شرح
( 1 ) أي فللزوجة الربع . وإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت إلى الثمن . ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا . ( 2 ) أي وللأم الثلث . فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك . ( 3 ) أي للبنت الواحدة . أو الأخت الواحدة النصف . وللبنات أو الأخوات الثلثان ( 4 ) أي عن النصف والثلثين . وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ . كما تقدم في الهامش رقم 2 ص 90 . ( 5 ) كالزوج والزوجة والأم . ( 6 ) كالبنات والأخوات . مثال ذلك : ما لو اجتمع زوج وأم وبنات . فللزوج الربع . وللأم السدس . وللبنات الثلثان : - 1 / 4 + 1 / 6 + 2 / 3 = 3 + 2 + 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا : الربع = 12 / 3 وتأخذ الأم حقها كاملا : السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5 . فحصل النقص عليهن ب‍ 12 / 3 لأن حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط إلى 12 / 5 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 91 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر