تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
من الإخوة ( والسدس مع الحاجب والباقي ) من التركة عن الثلث أو السدس ( للأب ) .
( الثانية - للابن المنفرد المال ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء ( بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الاثنين ، ولو اجتمع مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا ( الأبوان فلكل ) واحد منهما ( السدس والباقي ) من المال ( للابن ) إن كان الولد المفروض ابنا ( أو البنتين [ 1 ] ، أو الذكور والإناث على ما قلناه ) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . ( ولهما ) أي الأبوين ( مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي ) وهو السدس ( يرد ) على الأبوين والبنت ( أخماسا ) على نسبة الفريضة [ 2 ]
شرح
( 1 ) لأن للأبوين سدسين ، وللبنات ثلثين ، فقد استوعبت السهام الفريضة . ( 2 ) لأن سهم البنتين النصف 2 / 1 . وسهم الأبوين السدسان 6 / 2 . والمجموع = 1 / 2 + 2 / 6 = 3 + 2 / 6 = 5 / 6 = خمسة أسداس . فيبقى سدس زائدا على الفريضة ويجب توزيع هذا السدس الزائد على البنت والأبوين على حسب سهامهم . فللبنت ثلاثة . لأن سهمها النصف وهي ثلاثة أسداس ، وللأبوين اثنان = سهمان . إذن يوزع السدس الزائد خمسة أسهم . وطريق ذلك : أن يضرب عدد السهام " 5 " في عدد الفريضة " 6 " . والحاصل ثلاثون = 5 * 6 = 30 . فللبنت نصفها 15 فريضة . وللأب سدسها 5 فريضة .