من الإخوة ( والسدس مع الحاجب والباقي ) من التركة عن الثلث
أو السدس ( للأب ) .
( الثانية - للابن المنفرد المال ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء
( بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا
الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ
الاثنين ، ولو اجتمع مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا
( الأبوان فلكل ) واحد منهما ( السدس والباقي ) من المال ( للابن ) إن
كان الولد المفروض ابنا ( أو البنتين [ 1 ] ، أو الذكور والإناث على ما قلناه )
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .
( ولهما ) أي الأبوين ( مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف
والباقي ) وهو السدس ( يرد ) على الأبوين والبنت ( أخماسا ) على نسبة
الفريضة [ 2 ]
شرح
( 1 ) لأن للأبوين سدسين ، وللبنات ثلثين ، فقد استوعبت السهام الفريضة .
( 2 ) لأن سهم البنتين النصف 2 / 1 . وسهم الأبوين السدسان 6 / 2 . والمجموع
= 1 / 2 + 2 / 6 = 3 + 2 / 6 = 5 / 6 = خمسة أسداس . فيبقى سدس زائدا على الفريضة
ويجب توزيع هذا السدس الزائد على البنت والأبوين على حسب سهامهم .
فللبنت ثلاثة . لأن سهمها النصف وهي ثلاثة أسداس ، وللأبوين اثنان = سهمان .
إذن يوزع السدس الزائد خمسة أسهم .
وطريق ذلك : أن يضرب عدد السهام " 5 " في عدد الفريضة " 6 " .
والحاصل ثلاثون = 5 * 6 = 30 .
فللبنت نصفها 15 فريضة .
وللأب سدسها 5 فريضة .