( ومع الحجب يرد ) الفاضل [ 1 ] ( على البنت والأب ) خاصة ( أرباعا ) [ 2 ]
والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين [ 3 ] . للأم سدسها : أربعة . وللبنت
اثنا عشر بالأصل ، وثلاثة بالرد ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالرد [ 4 ]
( ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ) لأن الفريضة حينئذ بقدر
السهام [ 5 ] .
( و ) لو كان البنتان فصاعدا ( مع أحد الأبوين خاصة [ 6 ] يرد
السدس ) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا ( أخماسا ) على نسبة السهام [ 7 ]
شرح
السدس . أما الباقي وهو سدس أيضا يرد على البنت والأب ، دون الأم .
( 1 ) وهو السدس .
( 2 ) لأن التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك . حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس
وسهم الأب سدس واحد . فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم . ثلاثة للبنت ،
وواحد للأب .
( 3 ) الحاصل من ضرب 4 : الحصص المرادة من الزائد . في 6 : أصل
الفريضة = 4 * 6 = 24 .
( 4 ) فكان للبنت 15 = 12 + 3 ، وللأب 5 = 4 + 1 . وللأم 4 .
" 15 + 5 + 4 = 24 " .
( 5 ) فللبنتين الثلثان ، وللأبوين الثلث كل واحد منها سدس . فقد استغرقت
السهام جميع التركة .
( 6 ) حيث يفضل من الفريضة ، لأن للبنين 3 / 2 ، ولأحد الأبوين 6 / 1 .
والمجموع = 2 / 3 + 1 / 6 = 4 + 1 / 6 = 5 / 6 . فيبقى سدس واحد زائدا
( 7 ) لأن للبنتين أربعة أسداس = ثلثين ، ولأحد الأبوين سدس . فهذه خمسة
أسداس . فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام . أربعة منها للبنتين ،