الحديث [ 1 ] . وإنما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمة .
منها : بيان علة حدوث النقص على من ذكر [ 2 ] .
واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله
في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو الأم والإخوة من قبلها ، والزوج
والزوجة حيث لا رد ، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم
الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام [ 3 ] ، أو يرث بالفرض
شرح
( 1 ) للحديث بقية وهي : فإن لم يبق شئ فلا شئ له .
فقال له زفر بن أوس : ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ .
فقال : هيبته .
فقال الزهري : والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى
أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان .
صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 - 80 الحديث 2 .
وعلى من " لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز
العمال ج 11 ص 19 - 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في ألفاظ الأخير .
( 2 ) وهم : الأخت والأخوات والبنت والبنات . والعلة هي : أن الله
لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الأول تقديرا آخر .
وهذه إحدى الجهات التي دعا الشارح إلى ذكر الحديث المذكور بطوله .
وأما الجهات الأخرى . فهي : بيان مبدء حدوث العول في الاسلام وأول من قال
بالعول في الفرائض . وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وأمثال ذلك مما
يفيدنا هذا الحديث الشريف .
( 3 ) وكذا الأولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط . كما أن الإخوة للأبوين
أو للأب كذلك .