تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الحديث [ 1 ] . وإنما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمة . منها : بيان علة حدوث النقص على من ذكر [ 2 ] . واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو الأم والإخوة من قبلها ، والزوج والزوجة حيث لا رد ، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام [ 3 ] ، أو يرث بالفرض
شرح
( 1 ) للحديث بقية وهي : فإن لم يبق شئ فلا شئ له . فقال له زفر بن أوس : ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ . فقال : هيبته . فقال الزهري : والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان . صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 - 80 الحديث 2 . وعلى من " لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز العمال ج 11 ص 19 - 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في ألفاظ الأخير . ( 2 ) وهم : الأخت والأخوات والبنت والبنات . والعلة هي : أن الله لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الأول تقديرا آخر . وهذه إحدى الجهات التي دعا الشارح إلى ذكر الحديث المذكور بطوله . وأما الجهات الأخرى . فهي : بيان مبدء حدوث العول في الاسلام وأول من قال بالعول في الفرائض . وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وأمثال ذلك مما يفيدنا هذا الحديث الشريف . ( 3 ) وكذا الأولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط . كما أن الإخوة للأبوين أو للأب كذلك .