تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
تارة ، وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد [ 1 ] يرث بالفرض [ 2 ] ، ومع غيره [ 3 ] ، أو منفردا بالقرابة [ 4 ] . والبنات يرثن مع الولد [ 5 ] بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض [ 6 ] . والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الأم بالفرض [ 7 ] أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه [ 8 ] . ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس [ 9 ]
شرح
( 1 ) مطلقا ذكرا وإناثا . ( 2 ) وهو السدس . ( 3 ) أي غير الولد كالزوج والزوجة . ( 4 ) أي لا سهم معينا . ( 5 ) أي الذكر . ( 6 ) وهو النصف للبنت الواحدة ، والثلثان للبنات . ( 7 ) وهو النصف للواحدة . والثلثان للأكثر . ( 8 ) كالأب إذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه . فالسدس يرثه بالفرض . ويرث الزائد بالقرابة أي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه وسهم البنت فله ربع الزائد . حيث إن فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هو النصف المساوي لثلاثة أسداس . ( 9 ) كما إذا اجتمع الأب مع البنات والزوج . فله السدس كاملا . وللزوج الربع كاملا . أما النقص فيدخل على البنات فقط .