تارة ، وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب
كذلك ، فالأب مع الولد [ 1 ] يرث بالفرض [ 2 ] ، ومع غيره [ 3 ] ،
أو منفردا بالقرابة [ 4 ] .
والبنات يرثن مع الولد [ 5 ] بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض [ 6 ] .
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الأم بالفرض [ 7 ]
أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه [ 8 ] .
ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص
عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس [ 9 ]
شرح
( 1 ) مطلقا ذكرا وإناثا .
( 2 ) وهو السدس .
( 3 ) أي غير الولد كالزوج والزوجة .
( 4 ) أي لا سهم معينا .
( 5 ) أي الذكر .
( 6 ) وهو النصف للبنت الواحدة ، والثلثان للبنات .
( 7 ) وهو النصف للواحدة . والثلثان للأكثر .
( 8 ) كالأب إذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه . فالسدس يرثه
بالفرض . ويرث الزائد بالقرابة أي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه
وسهم البنت فله ربع الزائد . حيث إن فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي
هو النصف المساوي لثلاثة أسداس .
( 9 ) كما إذا اجتمع الأب مع البنات والزوج . فله السدس كاملا . وللزوج
الربع كاملا . أما النقص فيدخل على البنات فقط .