تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فقال له زفر : وأيها قدم وأيها أخر ؟ . فقال : كل فريضة [ 1 ] لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي [ 2 ] فتلك التي أخر الله ، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه [ 3 ] رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ [ 4 ] . والزوجة لها
شرح
في تقسيم المواريث فضلا عن غيرها من الأحكام الشرعية وسائر شؤون الدين . ( 1 ) كفريضة الزوج والزوجة والأم . فالأول له النصف مع عدم الولد للزوجة . وإذا كان لها ولد فله الربع . والثانية لها الربع مع عدم الولد للزوج . وإذا كان له ولد فلها الثمن . والثالثة لها الثلث مع عدم الولد للميت وعدم الحاجب لها . ومعه يكون لها السدس . فهؤلاء . قد فرض الله لهم أسهما على تقدير . ثم أسهما أخرى على تقدير آخر . فإذا هبطوا من التقدير الأول كان لهم التقدير الثاني . ( 2 ) كفريضة البنت الواحدة . والبنات . والأخت والأخوات . فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت . وأما معه فلا سهم للبنت أو البنات إلا بالقرابة . وكذا الأخت لها النصف وللأخوات الثلثان مع عدم الأخ . وأما معه فلا سهم لهن إلا بالقرابة . ( 3 ) كوجود الولد للميت . فإن وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إلى الربع ( 4 ) أي لا يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا . فلا يدخل عليه النقص بعد ذلك . كما زعم أولئك .