( يدخل النقص ) عندنا [ 1 ] ( وعلى الأب [ 2 ] والبنت والبنات ، والأخت
والأخوات للأب والأم ، أو للأب [ 3 ] خلافا للجمهور حيث جعلوه [ 4 ]
موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها على الجميع [ 5 ]
سمي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى : ذلك أدنى ألا
تعولوا [ 6 ] ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان
سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال
إذا غلب ، لغلبة أهل السهام [ 7 ] بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا
رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ، وعلى ما ذكرناه [ 8 ]
اجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر
( عليه السلام ) [ 9 ] : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : " إن الذي أحصى
شرح
( 1 ) أما عند " فقهاء السنة " فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش
رقم 4 ص 86 .
( 2 ) ذكر الأب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة . سينبه الشارح عليها
( 3 ) فلا يدخل النقص على الزوجين .
( 4 ) أي النقص الحاصل .
( 5 ) كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86 .
( 6 ) النساء : الآية 3 .
( 7 ) بعضهم على بعض .
( 8 ) بأن لا عول في الفرائض .
( 9 ) " الوسائل " ج 17 ص 423 الحديث 9 - 14 .