تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( يدخل النقص ) عندنا [ 1 ] ( وعلى الأب [ 2 ] والبنت والبنات ، والأخت والأخوات للأب والأم ، أو للأب [ 3 ] خلافا للجمهور حيث جعلوه [ 4 ] موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها على الجميع [ 5 ] سمي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا [ 6 ] ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السهام [ 7 ] بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ، وعلى ما ذكرناه [ 8 ] اجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر ( عليه السلام ) [ 9 ] : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : " إن الذي أحصى
شرح
( 1 ) أما عند " فقهاء السنة " فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش رقم 4 ص 86 . ( 2 ) ذكر الأب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة . سينبه الشارح عليها ( 3 ) فلا يدخل النقص على الزوجين . ( 4 ) أي النقص الحاصل . ( 5 ) كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86 . ( 6 ) النساء : الآية 3 . ( 7 ) بعضهم على بعض . ( 8 ) بأن لا عول في الفرائض . ( 9 ) " الوسائل " ج 17 ص 423 الحديث 9 - 14 .