الرد عليها مطلقا [ 1 ] محتجا بما سبق [ 2 ] فإن ترك الاستفصال دليل العموم [ 3 ]
وللأصل [ 4 ] الدال على عدم الزيادة على المفروض .
وخبر الرد [ 5 ] عليها مطلقا [ 6 ] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل
به مطلقا [ 7 ] اطراحا لتلك الأخبار [ 8 ] ، والقائل به [ 9 ] نادر جدا ،
وتخصيصه [ 10 ] بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر ( عليه السلام )
في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم ( عليهم السلام ) حينئذ ظاهر ،
والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال
عن ميت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة [ 11 ] أبعد - كما قال ابن إدريس -
مما بين المشرق والمغرب .
شرح
( 1 ) حال الحضور وحال الغيبة .
( 2 ) من روايتي أبي بصير ، ومحمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) الدالتين
على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 83 .
( 3 ) حيث لم يفصل الإمام ( عليه السلام ) بين حال الحضور والغيبة .
( 4 ) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع .
( 5 ) وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة .
( 6 ) في حال الحضور والغيبة .
( 7 ) حضورا وغيبة .
( 8 ) الدالة على منعها مطلقا .
( 9 ) بالرد عليها مطلقا .
( 10 ) أي خبر الرد . وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة .
( 11 ) ذلك أن الإمام الباقر ( عليه السلام ) توفي عام 114 ه ، وولد الإمام الحجة
عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه ، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه
والغيبة الكبرى عام 329 ه .