تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الرد عليها مطلقا [ 1 ] محتجا بما سبق [ 2 ] فإن ترك الاستفصال دليل العموم [ 3 ] وللأصل [ 4 ] الدال على عدم الزيادة على المفروض . وخبر الرد [ 5 ] عليها مطلقا [ 6 ] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا [ 7 ] اطراحا لتلك الأخبار [ 8 ] ، والقائل به [ 9 ] نادر جدا ، وتخصيصه [ 10 ] بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر ( عليه السلام ) في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم ( عليهم السلام ) حينئذ ظاهر ، والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة [ 11 ] أبعد - كما قال ابن إدريس - مما بين المشرق والمغرب .
شرح
( 1 ) حال الحضور وحال الغيبة . ( 2 ) من روايتي أبي بصير ، ومحمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 83 . ( 3 ) حيث لم يفصل الإمام ( عليه السلام ) بين حال الحضور والغيبة . ( 4 ) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع . ( 5 ) وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة . ( 6 ) في حال الحضور والغيبة . ( 7 ) حضورا وغيبة . ( 8 ) الدالة على منعها مطلقا . ( 9 ) بالرد عليها مطلقا . ( 10 ) أي خبر الرد . وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة . ( 11 ) ذلك أن الإمام الباقر ( عليه السلام ) توفي عام 114 ه‍ ، وولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه‍ ، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه‍ والغيبة الكبرى عام 329 ه‍ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 84 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر