تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث [ 1 ] ( ولا عول [ 2 ] في الفرائض ) أي لا زيادة في السهام عليها [ 3 ] على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة [ 4 ] ، وذلك بدخول الزوج والزوجة [ 5 ] ( بل ) على تقدير الزيادة
شرح
( 1 ) وهو القول بالرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا ، ( 2 ) العول - في الاصطلاح - : زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة في التركة ، بأن تستدعي الورثة ربعا وثلثين وسدسين - مثلا - كما في زوج وبنات وأبوين . مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة أسداس . وهذه السهام سبعة أسداس ونصف سدس . ( 3 ) أي على الفرائض . وهي الفرائض المفروضة في التركة . كستة أسداس أو ثلاثة أثلاث ، أو نصفين ، أو أربعة أرباع . وهكذا . فالفرائض المقدرة في التركة هي هذه لا تزيد عليها . أي لا يمكن أن تحوي التركة على سبعة أسداس ، أو أربعة أثلاث . وهكذا . . ( 4 ) يعني إذا حصل العول فعند ذلك يحسب الزيادة نقصا في سهام جميع الورثة بالنسبة . أي ينقص من كل حسب سهمه . كما يقررها فقهاء أبناء السنة . ففي المثال المتقدم في الهامش رقم 2 تكون السهام قد زادت ربعا على الفريضة . فينقصون عن سهم كل وارث خمسا . فإذا فرض مجموع التركة " 60 " فسهام هؤلاء تبلغ " 75 " فينقص من الزوج " 3 " ، ومن البنات " 8 " ومن الأبوين " 4 " لأن سهم الزوج كان " 15 " ، والبنات " 40 " ، والأبوين " 20 " فيعتدل التقسيم ، على زعمهم . ( 5 ) أي العول إنما يحصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة ، أما بدونهما فلا يحصل عول البتة . كما يتبين من الأمثلة السابقة ، واللاحقة .