دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث [ 1 ] ( ولا عول [ 2 ] في الفرائض )
أي لا زيادة في السهام عليها [ 3 ] على وجه يحصل النقص على الجميع
بالنسبة [ 4 ] ، وذلك بدخول الزوج والزوجة [ 5 ] ( بل ) على تقدير الزيادة
شرح
( 1 ) وهو القول بالرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا ،
( 2 ) العول - في الاصطلاح - : زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة
في التركة ، بأن تستدعي الورثة ربعا وثلثين وسدسين - مثلا - كما في زوج وبنات
وأبوين . مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة أسداس . وهذه السهام سبعة
أسداس ونصف سدس .
( 3 ) أي على الفرائض . وهي الفرائض المفروضة في التركة . كستة أسداس
أو ثلاثة أثلاث ، أو نصفين ، أو أربعة أرباع . وهكذا . فالفرائض المقدرة في التركة
هي هذه لا تزيد عليها . أي لا يمكن أن تحوي التركة على سبعة أسداس ، أو أربعة
أثلاث . وهكذا . .
( 4 ) يعني إذا حصل العول فعند ذلك يحسب الزيادة نقصا في سهام جميع
الورثة بالنسبة . أي ينقص من كل حسب سهمه . كما يقررها فقهاء أبناء السنة .
ففي المثال المتقدم في الهامش رقم 2 تكون السهام قد زادت ربعا
على الفريضة . فينقصون عن سهم كل وارث خمسا . فإذا فرض مجموع التركة " 60 "
فسهام هؤلاء تبلغ " 75 " فينقص من الزوج " 3 " ، ومن البنات " 8 " ومن الأبوين " 4 "
لأن سهم الزوج كان " 15 " ، والبنات " 40 " ، والأبوين " 20 " فيعتدل التقسيم ،
على زعمهم .
( 5 ) أي العول إنما يحصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة ، أما بدونهما
فلا يحصل عول البتة . كما يتبين من الأمثلة السابقة ، واللاحقة .