تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وربما حمل [ 1 ] على كون المرأة قريبة للزوج [ 2 ] ، وهو [ 3 ] بعيد عن الاطلاق إلا أنه [ 4 ] وجه في الجمع . ومن هذه الأخبار [ 5 ] ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " [ 6 ] وهو [ 7 ]
شرح
فيستبعد جدا أن يكون الإمام الباقر ( عليه السلام ) قد حكم بحكم على ميت سبق موته حكما يأتي ظرفه بعد 150 عام تقريبا ، أو أكثر . ( 1 ) أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا - . ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295 عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها . ؟ قال : " يدفع المال كله إليها " . ( 2 ) بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة . ( 3 ) أي هذا الحمل . ( 4 ) أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون الزوجة قريبة للزوج . طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة . ( 5 ) لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة . الدالة على الرد على الزوجة مطلقا . وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا . ( 6 ) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10 . ( 7 ) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 85 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر