وربما حمل [ 1 ] على كون المرأة قريبة للزوج [ 2 ] ، وهو [ 3 ] بعيد
عن الاطلاق إلا أنه [ 4 ] وجه في الجمع . ومن هذه الأخبار [ 5 ] ظهر
وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق
عن الصادق ( عليه السلام ) " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " [ 6 ] وهو [ 7 ]
شرح
فيستبعد جدا أن يكون الإمام الباقر ( عليه السلام ) قد حكم بحكم على ميت سبق
موته حكما يأتي ظرفه بعد 150 عام تقريبا ، أو أكثر .
( 1 ) أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير
الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا - .
ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295
عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة
غيرها . ؟ قال : " يدفع المال كله إليها " .
( 2 ) بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة .
( 3 ) أي هذا الحمل .
( 4 ) أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون
الزوجة قريبة للزوج . طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة .
( 5 ) لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة . الدالة على الرد
على الزوجة مطلقا . وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا .
( 6 ) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10 .
( 7 ) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا
على الزوجة مطلقا .