تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( عليه السلام ) أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال ( عليه السلام ) : " إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللأمام " [ 1 ] . ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) [ 2 ] وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال له : رجل مات وترك امرأة قال ( عليه السلام ) : " المال لها " [ 3 ] بحمل هذه [ 4 ] على حالة الغيبة ، وذينك [ 5 ] على حالة الحضور حذرا من التناقض [ 6 ] . والمصنف في الشرح [ 7 ] اختار القول الثالث [ 8 ] ، المشتمل على عدم
شرح
( 1 ) " الإستبصار " طبعة النجف الأشرف سنة 1367 الجزء 3 القسم الثاني ص 149 الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ص 150 الحديث 4 . إليك نص الحديث عن " أبي جعفر " ( عليه السلام ) في زوج مات وترك امرأة . قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 . والحديث في المصدر مروي عن " أبي عبد الله " ( عليه السلام ) . ( 4 ) أي هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش المتقدم . ( 5 ) وهما : روايتا أبي بصير ، ومحمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) . ( 6 ) لأن الروايتين الأوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا : حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاءها المال كله مطلقا . فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور . وحمل هذه الصحيحة الأخيرة على حال الغيبة . وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الأخبار . ( 7 ) أي شرح الإرشاد . ( 8 ) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر