( عليه السلام ) أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره
قال ( عليه السلام ) : " إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي
فللأمام " [ 1 ] .
ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) [ 2 ] وبين صحيحة
أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال له : رجل مات وترك امرأة
قال ( عليه السلام ) : " المال لها " [ 3 ] بحمل هذه [ 4 ] على حالة الغيبة ، وذينك [ 5 ]
على حالة الحضور حذرا من التناقض [ 6 ] .
والمصنف في الشرح [ 7 ] اختار القول الثالث [ 8 ] ، المشتمل على عدم
شرح
( 1 ) " الإستبصار " طبعة النجف الأشرف سنة 1367 الجزء 3 القسم الثاني
ص 149 الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ص 150 الحديث 4 .
إليك نص الحديث عن " أبي جعفر " ( عليه السلام ) في زوج مات وترك امرأة .
قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 .
والحديث في المصدر مروي عن " أبي عبد الله " ( عليه السلام ) .
( 4 ) أي هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش المتقدم .
( 5 ) وهما : روايتا أبي بصير ، ومحمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) .
( 6 ) لأن الروايتين الأوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا :
حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاءها المال كله مطلقا .
فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور . وحمل هذه
الصحيحة الأخيرة على حال الغيبة . وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الأخبار .
( 7 ) أي شرح الإرشاد .
( 8 ) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقا .