( فيرد ) فاضل الفريضة ( على البنت والبنات ، والأخت والأخوات
للأب والأم ، أو للأب ) مع فقدهم [ 1 ] ( وعلى الأم ، وعلى كلالة الأم
مع عدم وارث في درجتهم ) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين ،
أو للأب بالرد دونهم [ 2 ] .
( ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [ 3 ] )
بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة .
ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [ 4 ]
أو عدمه مطلقا ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ، أو عليهما إلا حال حصور
الإمام ( عليه السلام ) فلا يرد عليها [ 5 ] خاصة أقوال [ 6 ] . مستندها : ظواهر
شرح
( 1 ) أي فقد الأخوات للأب والأم . وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ :
الورثة ، أو الوارث على المذكورات .
( 2 ) أي دون الإخوة للأم .
( 3 ) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام ( عليه السلام ) فقيه تفصيل يأتي
( 4 ) أي على الزوج والزوجة مطلقا : حال الحضور والغيبة .
( 5 ) أي على الزوجة بل الفاضل للإمام ( عليه السلام ) حال الحضور .
( 6 ) وهي أربعة :
1 - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة .
2 - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة .
3 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة ، دون الزوجة ، لا حال الحضور
ولا حال الغيبة .
4 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة . أما هي فترد عليها حال الغيبة
دون حال الحضور .