تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( فيرد ) فاضل الفريضة ( على البنت والبنات ، والأخت والأخوات للأب والأم ، أو للأب ) مع فقدهم [ 1 ] ( وعلى الأم ، وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم ) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين ، أو للأب بالرد دونهم [ 2 ] . ( ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [ 3 ] ) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة . ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [ 4 ] أو عدمه مطلقا ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ، أو عليهما إلا حال حصور الإمام ( عليه السلام ) فلا يرد عليها [ 5 ] خاصة أقوال [ 6 ] . مستندها : ظواهر
شرح
( 1 ) أي فقد الأخوات للأب والأم . وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ : الورثة ، أو الوارث على المذكورات . ( 2 ) أي دون الإخوة للأم . ( 3 ) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام ( عليه السلام ) فقيه تفصيل يأتي ( 4 ) أي على الزوج والزوجة مطلقا : حال الحضور والغيبة . ( 5 ) أي على الزوجة بل الفاضل للإمام ( عليه السلام ) حال الحضور . ( 6 ) وهي أربعة : 1 - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة . 2 - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة . 3 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة ، دون الزوجة ، لا حال الحضور ولا حال الغيبة . 4 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة . أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور .