تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ويجتمع السدس مع السدس كأبوين [ 1 ] مع الولد . فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة ( وأما ) صور ( الاجتماع لا بحسب الفرض ) بل بالقرابة اتفاقا ( فلا حصر له ) ، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه [ 2 ] فرض ما امتنع [ 3 ] لغير العول [ 4 ] ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [ 5 ] ومع الثمن [ 6 ] في زوجة وبنت وثلاث بنين [ 7 ] ، والثلث مع السدس في زوج وأبوين [ 8 ] ، وعلى هذا . وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [ 9 ] ، فإن تعدد [ 10 ] في طبقة
شرح
( 1 ) لكل واحد منهما السدس . ( 2 ) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض ، بل بالقرابة اتفاقا . ( 3 ) هناك ، أي في صور الالتزام بحسب الفرض . ( 4 ) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل . ( 5 ) فله النصف ، ولكل واحدة منهما الربع . فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك ، ولكنه جائز هنا . ( 6 ) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك . ( 7 ) فللزوجة الثمن . والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن ، وللأولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى " . ( 8 ) فللزوج النصف . وهو خارج عن شاهد المثال ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . فقد اجتمع الثلث مع السدس . ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم . ( 9 ) مقدما على ذوي القرابة . كالأم مقدمة على الأب ، لأنها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد ، فلها الثلث بالفرض . وله الباقي بالقرابة . ( 10 ) أي ذو الفرض .