ويجتمع السدس مع السدس كأبوين [ 1 ] مع الولد .
فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة
( وأما ) صور ( الاجتماع لا بحسب الفرض ) بل بالقرابة اتفاقا
( فلا حصر له ) ، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه [ 2 ]
فرض ما امتنع [ 3 ] لغير العول [ 4 ] ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [ 5 ]
ومع الثمن [ 6 ] في زوجة وبنت وثلاث بنين [ 7 ] ، والثلث مع السدس
في زوج وأبوين [ 8 ] ، وعلى هذا .
وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [ 9 ] ، فإن تعدد [ 10 ] في طبقة
شرح
( 1 ) لكل واحد منهما السدس .
( 2 ) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض ، بل بالقرابة اتفاقا .
( 3 ) هناك ، أي في صور الالتزام بحسب الفرض .
( 4 ) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل .
( 5 ) فله النصف ، ولكل واحدة منهما الربع . فالربع مع الربع كان ممتنعا
هناك ، ولكنه جائز هنا .
( 6 ) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك .
( 7 ) فللزوجة الثمن . والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن ، وللأولاد
الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى " .
( 8 ) فللزوج النصف . وهو خارج عن شاهد المثال ، وللأم الثلث ، وللأب
السدس . فقد اجتمع الثلث مع السدس . ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة
لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم .
( 9 ) مقدما على ذوي القرابة . كالأم مقدمة على الأب ، لأنها ذات سهم
وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد ، فلها الثلث بالفرض . وله الباقي بالقرابة .
( 10 ) أي ذو الفرض .