وكزوجة وأختين لأب [ 1 ] ، والثاني [ 2 ] كزوجة وابنتين [ 3 ] .
( ويجتمع الربع مع الثلث ) كزوجة وأم [ 4 ] . وزوجة مع متعدد
من كلالة الأم [ 5 ] . ومع السدس [ 6 ] كزوجة وواحد من كلالة الأم [ 7 ]
وكزوج واحد الأبوين مع ابن [ 8 ] .
( ويجتمع الثمن مع السدس ) كزوجة وابن وأحد الأبوين [ 9 ] .
ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كإخوة لأم [ 10 ] مع أختين فصاعدا لأب [ 11 ]
ومع السدس كبنتين واحد الأبوين [ 12 ] . وكأختين لأب مع واحد
من كلالة الأم [ 13 ] .
شرح
( 1 ) فلها الربع ، لعدم الولد ، ولهما الثلثان .
( 2 ) أي اجتماع الثمن مع الثلثين .
( 3 ) فلها الثمن . ولهما الثلثان .
( 4 ) فللزوجة الربع لعدم الولد ، وللأم الثلث لعدم الولد .
( 5 ) فللزوجة الربع لعدم الولد ، وللمتعدد من كلالة الأم الثلث .
( 6 ) أي يجتمع الربع مع السدس .
( 7 ) فلها الربع ، لعدم الولد ، وللواحد من كلالة الأم السدس .
( 8 ) شاهد المثال : الزوج واحد الأبوين . أما ذكر الابن فلتأثيره على عدم
إرث الأب أكثر من السدس المفروض له . فحينئذ يكون للزوج الربع ،
وللأب السدس .
( 9 ) فالثمن للزوجة ، لوجود الولد ، والسدس لأحد الأبوين .
( 10 ) أي كلالة الأم المتعددون .
( 11 ) فالثلث لكلالة الأم المتعددين ، الثلثان للأختين للأب .
( 12 ) فللبنت الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس بالفرض .
( 13 ) فللأختين الثلثان . وللواحد من كلالة الأم السدس .