تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
في البنتين والأختين [ 1 ] . حيث إن لكل واحدة ثلثا ، إلا أن السهم [ 2 ] هنا هو جملة الثلثين [ 3 ] ، لا بعضهما . وهو [ 4 ] مع السدس ، لأنه [ 5 ] نصيب الأم مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه ، أو مع الولد فلا يجامعه [ 6 ] .
ويبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع [ 7 ] بقوله : ( ويجتمع النصف مع مثله ) كزوج وأخت لأب [ 8 ] ( ومع الربع [ 9 ] )
شرح
كما في الأختين فإن لكل واحدة منهما الثلث . لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها ، بل المقدر الشرعي هو " الثلثان " ، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث ، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس . وكذلك الكلام في البنتين . ( 1 ) كما في الهامش المتقدم . ( 2 ) أي المقدر الشرعي . ( 3 ) أي مجموع " الثلثين " . ( 4 ) أي الثلث مع السدس . هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره . ( 5 ) أي الثلث . ( 6 ) أي السدس مع الثلث . ( 7 ) والبقية يذكرها الشارح في الأثناء . أو بعد الفراغ من كلام المصنف . ( 8 ) فللزوج النصف ، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب ، أو لأب وأم ، دون الأخت للأم فقط . ( 9 ) أي يجتمع النصف مع الربع . كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف .