في البنتين والأختين [ 1 ] . حيث إن لكل واحدة ثلثا ، إلا أن السهم [ 2 ]
هنا هو جملة الثلثين [ 3 ] ، لا بعضهما .
وهو [ 4 ] مع السدس ، لأنه [ 5 ] نصيب الأم مع عدم الحاجب ،
والسدس نصيبها معه ، أو مع الولد فلا يجامعه [ 6 ] .
ويبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف
منها إلى تسع [ 7 ] بقوله :
( ويجتمع النصف مع مثله ) كزوج وأخت لأب [ 8 ] ( ومع الربع [ 9 ] )
شرح
كما في الأختين فإن لكل واحدة منهما الثلث . لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها ،
بل المقدر الشرعي هو " الثلثان " ، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث ،
وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس .
وكذلك الكلام في البنتين .
( 1 ) كما في الهامش المتقدم .
( 2 ) أي المقدر الشرعي .
( 3 ) أي مجموع " الثلثين " .
( 4 ) أي الثلث مع السدس . هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع
اجتماع الثلث مع غيره .
( 5 ) أي الثلث .
( 6 ) أي السدس مع الثلث .
( 7 ) والبقية يذكرها الشارح في الأثناء . أو بعد الفراغ من كلام المصنف .
( 8 ) فللزوج النصف ، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت
إذا كانت الأخت لأب ، أو لأب وأم ، دون الأخت للأم فقط .
( 9 ) أي يجتمع النصف مع الربع . كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت
ولأخته النصف .