كزوجة وأخت كذلك [ 1 ] وكزوج وبنت [ 2 ] ( و ) مع ( الثمن [ 3 ] )
كزوجة وبنت [ 4 ] . وقد تقدم أنه [ 5 ] لا يجتمع مع الثلثين ، لاستلزامه
العول ( و ) يجتمع ( مع الثلث [ 6 ] ) كزوج وأم [ 7 ] . وككلالة الأم
المتعددة مع أخت لأب [ 8 ] ( و ) مع ( السدس [ 9 ] ) كزوج وواحد
من كلالة الأم [ 10 ] ، وكبنت مع أم [ 11 ] ، وكأخت لأب مع واحد
من كلالة الأم [ 12 ] .
( ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين [ 13 ] ) فالأول [ 14 ] كزوج وابنتين [ 15 ]
شرح
( 1 ) أي لأب فقط ، أو لأب وأم .
( 2 ) فللزوج الربع ، لوجود الولد للميت ، وللبنت المتفردة النصف بالفرض
( 3 ) أي ويجتمع النصف مع الثمن .
( 4 ) فللزوجة الثمن ، لوجود الولد ، وللبنت المنفردة النصف بالفرض .
( 5 ) أي النصف .
( 6 ) أي يجتمع النصف مع الثلث .
( 7 ) فللزوج النصف مع عدم الولد ، وللأم الثلث مع عدم الولد أيضا .
( 8 ) فلهم الثلث ، ولها النصف .
( 9 ) أي ويجتمع النصف مع السدس .
( 10 ) فللزوج النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس .
( 11 ) فللبنت المنفردة النصف ، وللأم السدس .
( 12 ) فللأخت المنفردة النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس .
( 13 ) أي كل واحد منهما مع الثلثين .
( 14 ) أي اجتماع الربع مع الثلثين .
( 15 ) فله الربع ، ولهما الثلثان .