من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق
الحجب [ 1 ] . ومن عدم القطع بوجوده [ 2 ] والإرث حكم شرعي [ 3 ]
فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة .
قال [ 4 ] : ولم أجد في هذا [ 5 ] كلاما لمن سبق .
والأقوى عدم الحجب . للشك [ 6 ] ، والوقوف في ما خالف الأصل [ 7 ]
على مورده .
- وسابع - [ 8 ] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأم
أختا لأب [ 9 ] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء
الرجل ابنته فولدها [ 10 ] أخوها لأبيها .
شرح
( 1 ) فهو دليل تحقق الحجب .
( 2 ) هذا دليل عدم تحقق الحجب .
( 3 ) أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث
حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص .
( 4 ) أي المصنف في الدروس .
( 5 ) أي صورة اقتران موتيهما .
( 6 ) في الحجب . والأصل عدم تحققه .
( 7 ) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف
الأصل . فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط .
( 8 ) أي ويشترط سابع .
( 9 ) أي أختا للمورث من أبيه . إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا
من الأبوين .
( 10 ) أي ولد البنت .