تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب [ 1 ] . ومن عدم القطع بوجوده [ 2 ] والإرث حكم شرعي [ 3 ] فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة . قال [ 4 ] : ولم أجد في هذا [ 5 ] كلاما لمن سبق . والأقوى عدم الحجب . للشك [ 6 ] ، والوقوف في ما خالف الأصل [ 7 ] على مورده . - وسابع - [ 8 ] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأم أختا لأب [ 9 ] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها [ 10 ] أخوها لأبيها .
شرح
( 1 ) فهو دليل تحقق الحجب . ( 2 ) هذا دليل عدم تحقق الحجب . ( 3 ) أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص . ( 4 ) أي المصنف في الدروس . ( 5 ) أي صورة اقتران موتيهما . ( 6 ) في الحجب . والأصل عدم تحققه . ( 7 ) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل . فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط . ( 8 ) أي ويشترط سابع . ( 9 ) أي أختا للمورث من أبيه . إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين . ( 10 ) أي ولد البنت .