عما زاد [ 1 ] أيضا ، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما
سيأتي تفصيله [ 2 ] ، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة [ 3 ]
فلا رد فمن ثم أدخلهما [ 4 ] في قسم الحجب .
وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد
عن السدس [ 5 ] ، لرواية أبي بصير عن الصادق [ 6 ] ( عليه السلام ) وهو
شرح
( 1 ) أي عن السدس بشئ . وهو جزء واحد من ثلاثين جزء
وفرض المسألة هكذا :
للبنات 3 / 2 . للأب 6 / 1 . ويجمع ذلك = 4 + 1 / 6 = 5 / 6 فالباقي
= 6 / 1 . ويجب تقسيمه أرباعا . فنضرب 4 في 6 تحصل أربعة وعشرون .
للبنات 24 / 16 . وللأب 24 / 4 . والباقي : 24 / 4 . فيضاف على البنات 3 .
فتصبح حصتهم 3 + 16 / 24 = 19 / 24 ويضاف على الأب 1 فتصبح حصته
1 + 4 / 24 = 5 / 24 .
( 2 ) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم .
( 3 ) إذ للبنات 6 / 4 وللأبوين 6 / 2 والمجموع = 4 + 2 / 6 = 6 / 6 = 1 .
( 4 ) أي الأبوين مع البنات ، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة
السدس رأسا .
( 5 ) ليكون للبنات وحدهن ، دون أحد الأبوين .
( 6 ) الوسائل ج 17 ص 465 .