تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
متروك [ 1 ]
( و ) ثانيهما : [ 2 ] ( الإخوة ، تحجب الأم عن الثلث إلى السدس [ 3 ] بشروط ) خمسة : الأول ( وجود الأب ) ليوفروا عليه [ 4 ] ما حجبوها عنه ، وإن لم يحصل لهم منه شئ . فلو كان [ 5 ] معدوما لم يحجبوها عن الثلث . ( و ) الثاني ( كونهم رجلين ) أي ذكرين [ 6 ] ( فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي ابنتين وإن لم يبلغا ، والخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب المصنف في الدروس هنا [ 7 ] القرعة . ( و ) الثالث ( كونهم إخوة للأب والأم ، أو للأب ) ، أو بالتفريق [ 8 ] فلا تحجب كلالة الأم . ( و ) الرابع ( انتفاء ) موانع الإرث من ( القتل والكفر والرق ) عنهم ) وكذا اللعان ، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا .
شرح
( 1 ) أي لم يعمل بها الأصحاب فكانت شاذة . ( 2 ) أي ثاني موضعي الحجب . ( 3 ) أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث ، لعدم وجود الولد للميت ، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس . وكان الباقي للأب . ( 4 ) أي يزيدوا له . ( 5 ) أي الأب . ( 6 ) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين ، بل يعم حتى الأطفال . ( 7 ) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه . ( 8 ) أي بعضهم للأب والأم ، وبعضهم للأب فقط .