متروك [ 1 ]
( و ) ثانيهما : [ 2 ] ( الإخوة ، تحجب الأم عن الثلث إلى السدس [ 3 ]
بشروط ) خمسة :
الأول ( وجود الأب ) ليوفروا عليه [ 4 ] ما حجبوها عنه ، وإن
لم يحصل لهم منه شئ . فلو كان [ 5 ] معدوما لم يحجبوها عن الثلث .
( و ) الثاني ( كونهم رجلين ) أي ذكرين [ 6 ] ( فصاعدا ، أو أربع
نساء ، أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي ابنتين وإن لم يبلغا ، والخنثى
هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب
المصنف في الدروس هنا [ 7 ] القرعة .
( و ) الثالث ( كونهم إخوة للأب والأم ، أو للأب ) ، أو بالتفريق [ 8 ]
فلا تحجب كلالة الأم .
( و ) الرابع ( انتفاء ) موانع الإرث من ( القتل والكفر والرق )
عنهم ) وكذا اللعان ، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا .
شرح
( 1 ) أي لم يعمل بها الأصحاب فكانت شاذة .
( 2 ) أي ثاني موضعي الحجب .
( 3 ) أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث ، لعدم وجود الولد للميت ،
ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس . وكان الباقي للأب .
( 4 ) أي يزيدوا له .
( 5 ) أي الأب .
( 6 ) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين ،
بل يعم حتى الأطفال .
( 7 ) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه .
( 8 ) أي بعضهم للأب والأم ، وبعضهم للأب فقط .