تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : " ولأبويه لكل واحد منهما
السدس " [ 1 ] . " وإن كان له إخوة فلأمه السدس " [ 2 ]
وقال في حق أولاد الأم : " وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس " [ 3 ] .
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر :
( فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل )
سواء كان [ 4 ] منه أم من غيره ( والبنت ) الواحدة . ( والأخت للأبوين
والأخت للأب ) مع فقد أخت الأبوين [ 5 ] ( إذا لم يكن ذكر )
في الموضعين [ 6 ] .
( والربع لاثنين : الزوج مع الولد ) للزوجة وإن نزل ( والزوجة )
وإن تعددت ( مع عدمه [ 7 ] ) للزوج .
( والثمن لقبيل واحد ) وهو ( الزوجة وإن تعددت مع الولد [ 8 ] )
وإن نزل .
( والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . والأختين لأبوين فصاعدا .
شرح
( 1 ) النساء : الآية 11 . فلكل من الأبوين سدس التركة إذا كان للميت ولد
( 2 ) النساء : الآية 11 . فالإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس .
( 3 ) النساء : الآية 12 . فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس .
( 4 ) أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره .
( 5 ) إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين .
( 6 ) في البنت الواحدة . والأخت الواحدة .
( 7 ) أي عدم الولد .
( 8 ) للزوج .