تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( و ) الخامس ( كونهم منفصلين بالولادة لا حملا ) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه [ 1 ] على المشهور ، إما لعدم اطلاق اسم الإخوة عليه [ 2 ] حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو [ 3 ] علة التوفير عليه . وفي الثاني [ 4 ] منع ظاهر [ 5 ] . والعلة غير متحققة [ 6 ] ، وفي الدروس جعل عدم حجبه [ 7 ] قولا [ 8 ] ، مؤذنا بتمريضه [ 9 ] . ويشترط سادس ، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا ، أو كلهم عنده [ 10 ] لم يحجب ، وكذا [ 11 ] لو اقترن موتاهما [ 12 ] أو اشتبه التقدم والتأخر ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [ 13 ]
شرح
( 1 ) أي في الحجب . ( 2 ) أي على الحمل حين كونه حملا . ( 3 ) أي الانفاق من الأب . ( 4 ) أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه . ( 5 ) إذ لم ينص على هذا التعليل . ( 6 ) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور . ( 7 ) أي عدم حجب الحمل . ( 8 ) أي عبر عنه بلفظ " قيل " . ( 9 ) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه . فكان الأقوى عنده هو الحجب . ( 10 ) أي عند موت المورث . ( 11 ) أي لا يحجب . ( 12 ) أي موت الإخوة ، وموت المورث . ( 13 ) لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه ، فيتوارثان . وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب .