( و ) الخامس ( كونهم منفصلين بالولادة لا حملا ) فلا يحجب الحمل
ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه [ 1 ] على المشهور ، إما لعدم اطلاق اسم
الإخوة عليه [ 2 ] حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو [ 3 ] علة التوفير
عليه . وفي الثاني [ 4 ] منع ظاهر [ 5 ] . والعلة غير متحققة [ 6 ] ، وفي الدروس
جعل عدم حجبه [ 7 ] قولا [ 8 ] ، مؤذنا بتمريضه [ 9 ] .
ويشترط سادس ، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان
بعضهم ميتا ، أو كلهم عنده [ 10 ] لم يحجب ، وكذا [ 11 ] لو اقترن موتاهما [ 12 ]
أو اشتبه التقدم والتأخر ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [ 13 ]
شرح
( 1 ) أي في الحجب .
( 2 ) أي على الحمل حين كونه حملا .
( 3 ) أي الانفاق من الأب .
( 4 ) أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه .
( 5 ) إذ لم ينص على هذا التعليل .
( 6 ) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور .
( 7 ) أي عدم حجب الحمل .
( 8 ) أي عبر عنه بلفظ " قيل " .
( 9 ) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه . فكان الأقوى عنده هو الحجب .
( 10 ) أي عند موت المورث .
( 11 ) أي لا يحجب .
( 12 ) أي موت الإخوة ، وموت المورث .
( 13 ) لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من
صاحبه ، فيتوارثان .
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب .