تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( الفصل الثاني ) ( في ) بيان ( السهام ) المقدرة [ 1 ] ( و ) بيان ( أهلها - وهي في كتاب الله تعالى ) ستة : الأول - ( النصف ) وقد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى : " وإن كانت - يعني البنت - واحدة فلها النصف " [ 2 ] " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " [ 3 ] " وله أخت فلها نصف ما ترك " [ 4 ] .
( و ) الثاني - نصف النصف ( و ) هو ( الربع ) وهو مذكور فيه [ 5 ] في موضعين أحدهما : " فلكم الربع مما تركن " [ 6 ] ، وثانيهما : " ولهن الربع مما تركتم " [ 7 ] .
شرح
( 1 ) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص . ( 2 ) النساء : الآية 10 . فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة . والباقي ردا . إذا لم يكن معها شريك . ( 3 ) النساء : الآية 12 . فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه . ( 4 ) النساء : الآية 175 . فللأخت الواحدة النصف فرضا . والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك . ( 5 ) أي في كتاب الله . ( 6 ) النساء : الآية 12 . فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد . ( 7 ) النساء : الآية 12 . فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 65 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر