( الفصل الثاني )
( في ) بيان ( السهام ) المقدرة [ 1 ] ( و ) بيان ( أهلها - وهي في كتاب
الله تعالى ) ستة :
الأول - ( النصف ) وقد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى :
" وإن كانت - يعني البنت - واحدة فلها النصف " [ 2 ] " ولكم
نصف ما ترك أزواجكم " [ 3 ] " وله أخت فلها نصف
ما ترك " [ 4 ] .
( و ) الثاني - نصف النصف ( و ) هو ( الربع ) وهو مذكور
فيه [ 5 ] في موضعين أحدهما : " فلكم الربع مما تركن " [ 6 ] ،
وثانيهما : " ولهن الربع مما تركتم " [ 7 ] .
شرح
( 1 ) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص .
( 2 ) النساء : الآية 10 . فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة . والباقي
ردا . إذا لم يكن معها شريك .
( 3 ) النساء : الآية 12 . فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا
والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه .
( 4 ) النساء : الآية 175 . فللأخت الواحدة النصف فرضا . والباقي ردا
إذا لم يكن معها شريك .
( 5 ) أي في كتاب الله .
( 6 ) النساء : الآية 12 . فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد .
( 7 ) النساء : الآية 12 . فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد .