تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( و ) الثالث - نصفه [ 1 ] ( و ) هو ( الثمن ) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى : " فلهن الثمن مما تركتم " [ 2 ] .
( و ) الرابع - ( الثلثان ) ذكره الله تعالى في موضعين . أحدهما في البنات قال : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " [ 3 ] . وثانيهما في الأخوات . قال تعالى : " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " [ 4 ] .
( و ) الخامس - نصفه [ 5 ] وهو ( الثلث ) وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى : " فلأمه الثلث " [ 6 ] وقال : " فإن كانوا - أي أولاد الأم - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [ 7 ]
( و ) السادس - نصف نصفه - وهو ( السدس ) وقد ذكره الله
شرح
( 1 ) أي نصف الربع . ( 2 ) النساء : الآية 12 . فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد . على تفصيل يأتي . ( 3 ) النساء : الآية 11 . فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الإرث . ( 4 ) النساء : الآية 175 . فللأخوات الثلثان فرضا . والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك . ( 5 ) أي نصف سهم الثلثين . ( 6 ) النساء : الآية 11 . فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد . ولا إخوة حاجبة . ( 7 ) النساء : الآية 12 . فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد . وإلا فالسدس . على تفصيل يأتي .