( و ) الثالث - نصفه [ 1 ] ( و ) هو ( الثمن ) ذكره الله تعالى
مرة واحدة في قوله تعالى : " فلهن الثمن مما تركتم " [ 2 ] .
( و ) الرابع - ( الثلثان ) ذكره الله تعالى في موضعين .
أحدهما في البنات قال : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك " [ 3 ] .
وثانيهما في الأخوات . قال تعالى : " فإن كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك " [ 4 ] .
( و ) الخامس - نصفه [ 5 ] وهو ( الثلث ) وقد ذكره الله تعالى
في موضعين أيضا قال تعالى : " فلأمه الثلث " [ 6 ] وقال : " فإن
كانوا - أي أولاد الأم - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [ 7 ]
( و ) السادس - نصف نصفه - وهو ( السدس ) وقد ذكره الله
شرح
( 1 ) أي نصف الربع .
( 2 ) النساء : الآية 12 . فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد . على تفصيل
يأتي .
( 3 ) النساء : الآية 11 . فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن
شريك في الإرث .
( 4 ) النساء : الآية 175 . فللأخوات الثلثان فرضا . والباقي ردا إذا لم يكن
معهن شريك .
( 5 ) أي نصف سهم الثلثين .
( 6 ) النساء : الآية 11 . فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد .
ولا إخوة حاجبة .
( 7 ) النساء : الآية 12 . فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد .
وإلا فالسدس . على تفصيل يأتي .