( أو البنات ) أي البنتين فصاعدا [ 1 ] ( مع أحد الأبوين ) فإنهن لا يمنعنه
شرح
ويعطى للأب 1 من الخمسة فتصبح حصته 5 + 1 / 30 = 6 . ويعطى للأم 1
من الخمسة فتصبح حصتها 5 + 1 / 30 = 6 . فتستغرق الحصص حينئذ التركة جمعاء .
هذا في صورة اجتماع الأبوين مع البنت .
وأما صورة اجتماع أحدهما خاصة مع البنت فترجع الحصص من الخمسة
إلى أربعة هكذا :
للبنت 2 / 1 .
للأب 6 / 1 .
والمجموع = 1 / 2 + 1 / 6 = 3 + 1 / 6 = 4 / 6 .
والباقي = 6 / 2 . وبما أن الباقي يجب تقسيمه حسب الحصص فنحتاج
إلى تقسيمه إلى أربعة ، يكون للبنت ثلاثة ، وللأب واحد . فنضرب الأربعة
في أصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون ، وهي مخرج الفروض كاملة .
فللبنت = 24 / 12 .
وللأب = 24 / 4 .
والمجموع = 12 + 4 / 24 = 16 / 24 .
والباقي = 24 / 8 . فيعطى للبنت ستة ، وللأب اثنان .
( 1 ) فإن سهامهن ثلثان ، وللأب سدس فيزيد من التركة سدس واحد .
ويجب تقسيمه عليهن وعليه على حسب سهام كل .