غيره [ 1 ] كفاية ( وأعتق وورث ) باقي التركة ( أبا كان ) الرق ( للميت
أو ولدا أو غيرهما ) من الأنساب على الأشهر ، أما الأبوان والأولاد فموضع
وفاق ، وبه نصوص كثيرة [ 2 ] .
وربما قيل بعدم فك الأولاد [ 3 ] والأول [ 4 ] هو المذهب .
وأما غيرهما [ 5 ] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [ 6 ] ،
ولم يفرق أحد بينهم [ 7 ]
شرح
( 1 ) أي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الأمر كفاية .
( 2 ) الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 إلى 148 .
الأحاديث .
( 3 ) أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا .
( 4 ) وهو فك الأولاد والأبوين ، هو المذهب أي مذهب الإمامية .
( 5 ) أي غير الأبوين والأولاد .
( 6 ) أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة .
راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 - الأحاديث .
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام )
قال : ( إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه ،
أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه ، أو قرابته وورث ما بقي
من المال ) .
فإن قوله ( عليه السلام ) : ( اشتري مما ترك أبوه ، أو قرابته ) عام يدل على عموم
فك الأرحام مطلقا .
( 7 ) أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام . بل حكموا بفك الجميع
أو ترك الجميع .