تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
غيره [ 1 ] كفاية ( وأعتق وورث ) باقي التركة ( أبا كان ) الرق ( للميت أو ولدا أو غيرهما ) من الأنساب على الأشهر ، أما الأبوان والأولاد فموضع وفاق ، وبه نصوص كثيرة [ 2 ] . وربما قيل بعدم فك الأولاد [ 3 ] والأول [ 4 ] هو المذهب . وأما غيرهما [ 5 ] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [ 6 ] ، ولم يفرق أحد بينهم [ 7 ]
شرح
( 1 ) أي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الأمر كفاية . ( 2 ) الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 إلى 148 . الأحاديث . ( 3 ) أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا . ( 4 ) وهو فك الأولاد والأبوين ، هو المذهب أي مذهب الإمامية . ( 5 ) أي غير الأبوين والأولاد . ( 6 ) أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة . راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 - الأحاديث . وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : ( إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه ، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه ، أو قرابته وورث ما بقي من المال ) . فإن قوله ( عليه السلام ) : ( اشتري مما ترك أبوه ، أو قرابته ) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا . ( 7 ) أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام . بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع .