( ويرثها [ 1 ] الزوج والزوجة ) في الأشهر ، ورواية السكوني [ 2 ]
بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية ( ولا يرثان القصاص ) اتفاقا ( و )
لكن ( لو صولح على الدية ) في العمد ( ورثا منها ) كغيرها من الأموال
وغيرهما من الوراث ، للعموم [ 3 ] .
( و ) ثالثها [ 4 ] ( الرق ) وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث [ 5 ] )
وإن كان المورث مثله . بل يرثه [ 6 ] الحر وإن كان ضامن جريرة [ 7 ]
دون الرق وإن كان ولدا ( و ) في ( المورث [ 8 ] ) فلا يرث الرق
قريبه الحر وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحق الملك [ 9 ] ، لا بالإرث ،
مطلقا [ 10 ] .
شرح
( 1 ) أي الدية .
( 2 ) الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4 .
( 3 ) أي لعموم آية ( أولى الأرحام ) وغيرها .
( 4 ) أي ثالث موانع الإرث .
( 5 ) أي إن كانت الرقية في الوارث .
( 6 ) أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال . وله ولد رقيق . وولد
آخر حر . فإن تركته للولد الحر ، دون الرقيق .
( 7 ) أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو
يرث ، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا .
( 8 ) أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته . حيث إن أمواله تكون
ملكا لمولاه .
( 9 ) لأن العبد وما يملكه لمولاه .
( 10 ) قيد للرق . أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا .