تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( ويرثها [ 1 ] الزوج والزوجة ) في الأشهر ، ورواية السكوني [ 2 ] بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية ( ولا يرثان القصاص ) اتفاقا ( و ) لكن ( لو صولح على الدية ) في العمد ( ورثا منها ) كغيرها من الأموال وغيرهما من الوراث ، للعموم [ 3 ] .
( و ) ثالثها [ 4 ] ( الرق ) وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث [ 5 ] ) وإن كان المورث مثله . بل يرثه [ 6 ] الحر وإن كان ضامن جريرة [ 7 ] دون الرق وإن كان ولدا ( و ) في ( المورث [ 8 ] ) فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحق الملك [ 9 ] ، لا بالإرث ، مطلقا [ 10 ] .
شرح
( 1 ) أي الدية . ( 2 ) الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4 . ( 3 ) أي لعموم آية ( أولى الأرحام ) وغيرها . ( 4 ) أي ثالث موانع الإرث . ( 5 ) أي إن كانت الرقية في الوارث . ( 6 ) أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال . وله ولد رقيق . وولد آخر حر . فإن تركته للولد الحر ، دون الرقيق . ( 7 ) أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث ، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا . ( 8 ) أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته . حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه . ( 9 ) لأن العبد وما يملكه لمولاه . ( 10 ) قيد للرق . أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 38 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر