تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وظاهر النصوص [ 1 ] توقف عتقه بعد الشراء على الاعتقاق [ 2 ] كما يظهر من العبارة [ 3 ] ، فيتولاه [ 4 ] من يتولى الشراء . ( ولا فرق بين أم الولد ، والمدبر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق [ 5 ] الذي لم يؤد شيئا ) من مال الكتابة [ 6 ] ( وبين القن [ 7 ] ) ، لاشتراك
شرح
بعضهم يساوي 100 دينار ، وغيره 150 دينارا مثلا . فالمال يوزع حسب الرؤس فلكل مائة دينار . فالأول تفي حصته بفكه . والباقي يشكل أمره . ( 1 ) أي النصوص الواردة في هذا الباب . وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله ابن مملوك . قال : ( يشترى ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي ) حيث إن الإمام ( عليه السلام ) يأمر بالعتق بعد الشراء . راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4 . ( 2 ) حيث قوله : " يشترى ويعتق " . ( 3 ) أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41 : " اشتري من التركة وأعتق " . ( 4 ) أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة ، أو توكيلا . ( 5 ) أم الولد . والمدبر . والمكاتب المشروط والمطلق ، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة . ( 6 ) لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه . ( 7 ) وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا .