وظاهر النصوص [ 1 ] توقف عتقه بعد الشراء على الاعتقاق [ 2 ] كما
يظهر من العبارة [ 3 ] ، فيتولاه [ 4 ] من يتولى الشراء .
( ولا فرق بين أم الولد ، والمدبر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق [ 5 ]
الذي لم يؤد شيئا ) من مال الكتابة [ 6 ] ( وبين القن [ 7 ] ) ، لاشتراك
شرح
بعضهم يساوي 100 دينار ، وغيره 150 دينارا مثلا . فالمال يوزع حسب الرؤس
فلكل مائة دينار .
فالأول تفي حصته بفكه . والباقي يشكل أمره .
( 1 ) أي النصوص الواردة في هذا الباب .
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله
ابن مملوك .
قال : ( يشترى ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي ) حيث إن الإمام ( عليه السلام )
يأمر بالعتق بعد الشراء .
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4 .
( 2 ) حيث قوله : " يشترى ويعتق " .
( 3 ) أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41 : " اشتري
من التركة وأعتق " .
( 4 ) أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة ، أو توكيلا .
( 5 ) أم الولد . والمدبر . والمكاتب المشروط والمطلق ، هؤلاء قد تشبثوا
بالحرية في الجملة .
( 6 ) لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه .
( 7 ) وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا .