تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
على موضع الوفاق [ 1 ] . وهذا [ 2 ] يتجه في غير ، من اتفق على فكه [ 3 ] وفيه [ 4 ] يتجه شراء الجزء وإن قل . عملا بمقتضى الأمر [ 5 ] بحسب الإمكان [ 6 ] ، ولحصول الغرض [ 7 ] به في الجملة . وعلى المشهور [ 8 ] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه [ 9 ] بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه [ 10 ] أوجه . وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [ 11 ] ، لكن فك الموفي هنا أوجه .
شرح
( 1 ) وهو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك . ( 2 ) أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة بقيمة المملوك . ( 3 ) وهم الأبوان والأولاد . ( 4 ) أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد . ( 5 ) الوارد في أحاديث الباب . حيث قوله ( عليه السلام ) : " يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر . الوسائل ج 17 ص 405 . ( 6 ) إشارة إلى ( قاعدة الميسور ) المستفادة من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المروي عنه في غوالي اللئالي : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) . ( 7 ) وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه . ( 8 ) من وجوب شراء كل ذي قرابة . ( 9 ) أي البعض . ( 10 ) أي عدم الفك رأسا . ( 11 ) بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار . وكان