على موضع الوفاق [ 1 ] . وهذا [ 2 ] يتجه في غير ، من اتفق على فكه [ 3 ]
وفيه [ 4 ] يتجه شراء الجزء وإن قل . عملا بمقتضى الأمر [ 5 ] بحسب
الإمكان [ 6 ] ، ولحصول الغرض [ 7 ] به في الجملة .
وعلى المشهور [ 8 ] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن
أن يفك به البعض ففي فكه [ 9 ] بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه [ 10 ] أوجه .
وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [ 11 ] ،
لكن فك الموفي هنا أوجه .
شرح
( 1 ) وهو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك .
( 2 ) أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة
بقيمة المملوك .
( 3 ) وهم الأبوان والأولاد .
( 4 ) أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد .
( 5 ) الوارد في أحاديث الباب . حيث قوله ( عليه السلام ) : " يشترى ويعتق
ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر .
الوسائل ج 17 ص 405 .
( 6 ) إشارة إلى ( قاعدة الميسور ) المستفادة من قول أمير المؤمنين
( عليه السلام ) المروي عنه في غوالي اللئالي : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) .
( 7 ) وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه .
( 8 ) من وجوب شراء كل ذي قرابة .
( 9 ) أي البعض .
( 10 ) أي عدم الفك رأسا .
( 11 ) بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار . وكان