تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فحكم الأكثر بفك الجميع [ 1 ] ، وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 2 ] ، وله وجه [ 3 ] . وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [ 4 ] ، وحمل عليها [ 5 ] الزوج بطريق أولى . ولو قصر المال عن قيمته [ 6 ] ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم . وقوفا فيما خالف الأصل [ 7 ]
شرح
( 1 ) أي بفك جميع الأرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض . ( 2 ) أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام ، لأجل عدم نقاء السند . ( 3 ) أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم . ( 4 ) إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها . الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة 1376 - الجزء - 3 القسم الثاني ص 178 الحديث 17 . ( 5 ) أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته - وإن كان النص واردا بشأن الزوجة . لكن لا اختصاص بها . بل الحكم في الزوج يكون بطريق أولى ، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر . ( 6 ) أي عن قيمة الرقيق . ( 7 ) المراد من الأصل هنا : عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى . حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة . ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص .