فحكم الأكثر بفك الجميع [ 1 ] ، وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 2 ] ،
وله وجه [ 3 ] .
وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [ 4 ] ، وحمل عليها [ 5 ] الزوج
بطريق أولى .
ولو قصر المال عن قيمته [ 6 ] ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم .
وقوفا فيما خالف الأصل [ 7 ]
شرح
( 1 ) أي بفك جميع الأرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض .
( 2 ) أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام ، لأجل عدم
نقاء السند .
( 3 ) أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي
هي مستند التعميم .
( 4 ) إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فأعتقها ثم ورثها .
الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة 1376 - الجزء - 3 القسم الثاني ص 178
الحديث 17 .
( 5 ) أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته -
وإن كان النص واردا بشأن الزوجة . لكن لا اختصاص بها . بل الحكم في الزوج
يكون بطريق أولى ، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر .
( 6 ) أي عن قيمة الرقيق .
( 7 ) المراد من الأصل هنا : عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى .
حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة . ولذلك يجب الاقتصار
في تخصيصها على مورد النص .