تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( ولو كان للرقيق ) ولد الميت [ 1 ] ( ولد ) حر ( ورث جده ، دون الأب ) ، لوجود المانع [ 2 ] فيه دونه [ 3 ] ، ولا يمنع برق [ 4 ] أبيه ( وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان ) من الإرث ( من يتقرب بهما [ 5 ] ) ، لانتفاء المانع منه [ 6 ] دونهما . ( والمبعض ) أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا ( يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويمنع ) من الإرث ( بقدر الرقية ) . فلو كان للميت ولد نصفه حر ، وأخ حر فالمال بينهما نصفان [ 7 ] ، ولو كان نصف
شرح
( 1 ) بجر " ولد " عطف بيان للرقيق . يعني أن الميت حر . وله ولد رق . وللولد الرق ولد حر . فهذا الحفيد يرث جده دون أبيه . ( 2 ) وهو الرقية . ( 3 ) أي في الأب ، دون الحفيد . ( 4 ) أي بسبب رق أبيه . ( 5 ) بأن يكون للولد الذي هو كافر ابن مسلم . فهذا الابن يرث جده . ولا يمنعه من الإرث كفر أبيه . وكذا إذا كان للقاتل ولد . فهو يرث جده دون أبيه ، ولا يسري قتل الأب إلى ولده . ( 6 ) أي من الولد . دون الأب الكافر أو الأب القاتل . ( 7 ) لأن للولد الذي هو مبعض بالتنصيف نصف المال . والنصف الباقي لا وارث له في الطبقة الأولى . فيرثه الأخ الحر الذي هو من الطبقة الثانية . فمجموع التركة يقسم إلى نصفين : نصف للولد . ونصف للأخ .