( ولو كان للرقيق ) ولد الميت [ 1 ] ( ولد ) حر ( ورث جده ،
دون الأب ) ، لوجود المانع [ 2 ] فيه دونه [ 3 ] ، ولا يمنع برق [ 4 ] أبيه
( وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان ) من الإرث ( من يتقرب بهما [ 5 ] ) ،
لانتفاء المانع منه [ 6 ] دونهما .
( والمبعض ) أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا ( يرث بقدر
ما فيه من الحرية ، ويمنع ) من الإرث ( بقدر الرقية ) . فلو كان للميت
ولد نصفه حر ، وأخ حر فالمال بينهما نصفان [ 7 ] ، ولو كان نصف
شرح
( 1 ) بجر " ولد " عطف بيان للرقيق . يعني أن الميت حر . وله ولد رق .
وللولد الرق ولد حر . فهذا الحفيد يرث جده دون أبيه .
( 2 ) وهو الرقية .
( 3 ) أي في الأب ، دون الحفيد .
( 4 ) أي بسبب رق أبيه .
( 5 ) بأن يكون للولد الذي هو كافر ابن مسلم . فهذا الابن يرث جده .
ولا يمنعه من الإرث كفر أبيه .
وكذا إذا كان للقاتل ولد . فهو يرث جده دون أبيه ، ولا يسري قتل الأب
إلى ولده .
( 6 ) أي من الولد . دون الأب الكافر أو الأب القاتل .
( 7 ) لأن للولد الذي هو مبعض بالتنصيف نصف المال .
والنصف الباقي لا وارث له في الطبقة الأولى . فيرثه الأخ الحر الذي هو
من الطبقة الثانية .
فمجموع التركة يقسم إلى نصفين : نصف للولد . ونصف للأخ .