تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الأخ حرا [ 1 ] أيضا فللابن النصف [ 2 ] ، وللأخ الربع [ 3 ] . والباقي للعم الحر إن كان [ 4 ] ، فلو كان نصفه [ 5 ] حرا فله الثمن [ 6 ] والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه . وهكذا ( ويورث المبعض كذلك [ 7 ] ) فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحر النصف وهكذا . ( وإذا أعتق ) الرق ( على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [ 8 ] ) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر . ( وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة ) ولو قهرا على مولاه . والمتولي له [ 9 ] الحاكم الشرعي ، فإن تعذر تولاه
شرح
( 1 ) ونصفه الآخر رق . أي كان مبعضا بالتنصيف . ( 2 ) لمكان نصفه الحر . ( 3 ) لأن النصف الباقي كان للأخ إذا كان حرا مطلقا وهذا حر بالتنصيف فيكون له من النصف المذكور نصفه أي نصف النصف وهو الربع . ( 4 ) وهو من الطبقة الثالثة . ( 5 ) أي نصف العم . ( 6 ) لأن الباقي من إرث الولد والأخ هو الربع . وهو كان للعم لو كان حرا مطلقا ، أما وهو مبعض بالتنصيف فله نصف هذا الربع . أي نصف الربع وهو الثمن . ( 7 ) أي حسب حريته . وبمقدارها . فلو كان مبعضا بالتنصيف فلورثته المناسبين نصف تركته ، والباقي لمولاه بالملك . ( 8 ) أي فكاسلام الكافر قبل قسمة التركة . فيرث . ( 9 ) أي للاشتراء .