الأخ حرا [ 1 ] أيضا فللابن النصف [ 2 ] ، وللأخ الربع [ 3 ] . والباقي للعم
الحر إن كان [ 4 ] ، فلو كان نصفه [ 5 ] حرا فله الثمن [ 6 ] والباقي لغيره
من المراتب المتأخرة عنه . وهكذا ( ويورث المبعض كذلك [ 7 ] )
فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحر النصف وهكذا .
( وإذا أعتق ) الرق ( على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [ 8 ] )
قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع
اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر .
( وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة )
ولو قهرا على مولاه . والمتولي له [ 9 ] الحاكم الشرعي ، فإن تعذر تولاه
شرح
( 1 ) ونصفه الآخر رق . أي كان مبعضا بالتنصيف .
( 2 ) لمكان نصفه الحر .
( 3 ) لأن النصف الباقي كان للأخ إذا كان حرا مطلقا وهذا حر بالتنصيف
فيكون له من النصف المذكور نصفه أي نصف النصف وهو الربع .
( 4 ) وهو من الطبقة الثالثة .
( 5 ) أي نصف العم .
( 6 ) لأن الباقي من إرث الولد والأخ هو الربع . وهو كان للعم لو كان
حرا مطلقا ، أما وهو مبعض بالتنصيف فله نصف هذا الربع . أي نصف الربع
وهو الثمن .
( 7 ) أي حسب حريته . وبمقدارها . فلو كان مبعضا بالتنصيف فلورثته
المناسبين نصف تركته ، والباقي لمولاه بالملك .
( 8 ) أي فكاسلام الكافر قبل قسمة التركة . فيرث .
( 9 ) أي للاشتراء .