وعبيد بن زرارة [ 1 ] عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) بحرمان الإخوة
من الأم ، وألحق [ 2 ] غيرهم من المتقرب بها بهم [ 3 ] ، لمفهوم
الموافقة [ 4 ] واستقر به [ 5 ] المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع
على موضع النص [ 6 ] .
شرح
( 1 ) نفس المصدر السابق الحديث 6 .
إليك نص الأحاديث الثلاثة المذكورة : عن ( محمد بن قيس ) عن ( أبي جعفر )
( عليه السلام ) قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم
فإنهم لا يرثون من الدية شيئا الحديث 5 .
عن ( عبد الله بن سنان ) قال : قال ( أبو عبد الله ) ( عليه السلام ) قضى
( أمير المؤمنين ) ( عليه السلام ) أن الدية يرثها إلا الإخوة والأخوات من الأم الحديث 3 .
وعن ( عبيد بن زرارة ) عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام ) .
قال : لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا الحديث 6 .
( 2 ) أي الحق بقية المتقربين إلى الميت من الأم ، بالإخوة في حرمانهم
عن الدية ، الحاقا بالفحوى وإن كانت الروايات الثلاثة المذكورة في الهامش
المتقدم واردة في خصوص حرمان الإخوة من الأم فقط .
( 3 ) ( بهم ) متعلق ب ( الحق ) و ( بها ) متعلق ب ( المتقرب ) .
( 4 ) وهو القياس الأولوي ، لأن الإخوة للأم إذا كانوا محرومين من إرث
الدية وهم أقرب إلى الميت من أخواله وأعمامه من أمه فحرمان هؤلاء يكون بالأولى
( 5 ) أي قرب الالحاق في نظره .
( 6 ) وهم الإخوة للأم فقط .