ووجه الأول [ 1 ] واضح دون الثاني [ 2 ] ، والأخير مروي [ 3 ] .
ولو كان الوارث أحد الزوجين ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث
المتحد [ 4 ] ، والزوجة كالمتعدد ، لمشاركة الإمام ( عليه السلام ) لها [ 5 ]
دونه [ 6 ] وإن كان غائبا [ 7 ] .
ولو كان الاسلام [ 8 ] بعد قسمة البعض ، ففي مشاركته في الجميع [ 9 ]
أو في الباقي [ 10 ] ،
شرح
( 1 ) أي القول الأول وهو ( تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد ) ، لأن
الإمام ( عليه السلام ) وارث مسلم وهو واحد . فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث
الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة .
( 2 ) لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل .
( 3 ) ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض
ص 380 الباب 3 - .
( 4 ) لأن المال كله له .
( 5 ) فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه .
( 6 ) أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته .
( 7 ) أي وإن كان الإمام ( عليه السلام ) غائبا - كعصر الغيبة ، وسيأتي تفصيل
ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف : " والأقرب إرثه
مع الزوجة " .
( 8 ) أي اسلام الوارث .
( 9 ) لأنه يصدق : أنه أسلم قبل القسمة . بناء على أن المراد من القسمة
هي قسمة الجميع .
( 10 ) لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير
المقسوم أسلم قبل القسمة . فكل بحسابه .