تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ووجه الأول [ 1 ] واضح دون الثاني [ 2 ] ، والأخير مروي [ 3 ] . ولو كان الوارث أحد الزوجين ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث المتحد [ 4 ] ، والزوجة كالمتعدد ، لمشاركة الإمام ( عليه السلام ) لها [ 5 ] دونه [ 6 ] وإن كان غائبا [ 7 ] . ولو كان الاسلام [ 8 ] بعد قسمة البعض ، ففي مشاركته في الجميع [ 9 ] أو في الباقي [ 10 ] ،
شرح
( 1 ) أي القول الأول وهو ( تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد ) ، لأن الإمام ( عليه السلام ) وارث مسلم وهو واحد . فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة . ( 2 ) لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل . ( 3 ) ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 - . ( 4 ) لأن المال كله له . ( 5 ) فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه . ( 6 ) أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته . ( 7 ) أي وإن كان الإمام ( عليه السلام ) غائبا - كعصر الغيبة ، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف : " والأقرب إرثه مع الزوجة " . ( 8 ) أي اسلام الوارث . ( 9 ) لأنه يصدق : أنه أسلم قبل القسمة . بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع . ( 10 ) لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة . فكل بحسابه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 29 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر